تبدأ المديرية العامة للجوازات اليوم تطبيق المهلة المحددة بتسعين يوما للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف». وأكدت المديرية منح المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مهلة مدتها تسعين يوما لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص. ويستفيد من الحملة المتأخرون عن المغادرة من القادمين بتأشيرة (حج عمرة زيارة مرور «عبور»)، من يحمل إقامة نظامية في البلاد وانتهت صلاحيتها ولم يقم بتجديدها، من قدم للمملكة بتأشيرة عمل ولم يصدر له إقامة نظامية بعد 90 يوما من قدومه، المتسللون إلى أراضي المملكة، من عليه مخالفة حج بدون تصريح، من عليه بلاغ تغيب عن العمل (هروب) قبل تاريخ الإعلان عن المهلة، شريطة المغادرة النهائية قبل انتهاء المهلة المحددة، وأن تكون المخالفة قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة (20/ 6/ 1438 19/ 3/ 2017). إجراءات المغادرة أوضحت المديرية العامة للجوازات أن آلية الاستفادة من المهلة المحددة (90) يوما لمغادرة المخالف ستكون على النحو التالي: المتأخرون عن المغادرة من القادمين بتأشيرة (حج عمرة زيارة مرور «عبور»)، ويستوجب عليهم التوجه للمنفذ الحدودي (جوي، أو بحري، أو بري) قبل انتهاء المهلة المحددة، وسيتم إنهاء إجراءات مغادرتهم مباشرة، والوثائق المطلوبة (جواز السفر، وحجز مؤكد، وتذكرة سفر)، وعند وجود ملاحظة على المخالف في النظام الآلي أو بلاغ تغيب عن العمل (هروب) يجب عليه التوجه إلى إدارة متابعة الوافدين لإنهاء إجراءات مغادرته. خروج نهائي أما أصحاب الإقامة المنتهية قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة (20/ 6/ 1438 19/ 3/ 2017 )، ومن قدم للمملكة بتأشيرة عمل قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة ولم يصدر له إقامة نظامية، فإن على صاحب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للمخالف إلكترونيا عن طريق الخدمات الإلكترونية بعد تسديد الرسوم والغرامات المستحقة على صاحب العمل، ويغادر المخالف عبر المنافذ الدولية قبل انتهاء المهلة المحددة (90) يوما، والوثائق المطلوبة (جواز السفر، وحجز مؤكد، وتذكرة سفر)، ومن عليه مخالفة حج بدون تصريح، والمتسللون إلى أراضي المملكة، ومن عليه بلاغ تغيب عن العمل (هروب) قبل تاريخ الإعلان عن بداية المهلة، فإن على المخالف التوجه لإدارة متابعة الوافدين في المنطقة أو المحافظة للحصول على تأشيرة خروج نهائي، والوثائق المطلوبة (جواز السفر أو وثيقة سفر)، ومن بعد ذلك يقوم بالمغادرة عبر المنافذ الحدودية (جواً، براً، بحراً) قبل انتهاء المهلة المحددة (90) يوما.