كشف حكم قضائي صدر أمس عن استغلال أحد المتطرفين للنساء في نشر الفتنة والتطرف، والتحريض على الدولة، من خلال توزيع حلوى العيد عليهن في المصليات، والتي كتبت عليها عبارات مثيرة للفتنة. وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة بتعزير المتهم «سعودي» بالسجن 7 سنوات ونصف السنة، بعد ثبوت انضمامه إلى جبهة النصرة ومبايعتهم، وتمويله للإرهاب. كشف حكم قضائي أمس، عن استغلال المتطرفين للنساء، واستخدامهن في نشر الفتنة، والتحريض على الدولة، خلال توجيههن لتوزيع حلوى العيد على النساء في المصليات، والتي كتبت عليها عبارات مثيرة للفتنة، وتوفير مستلزمات مشاركة النساء في التجمعات والتظاهرات المخالفة للنظام، ومساعدة الراغبات في السفر إلى مناطق الصراع ماديا ولوجستيا. تخفيف الحكم جاء ذلك، في سياق حكم ابتدائي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة، يقضي بتعزير متهم سعودي بالسجن 7 سنوات ونصف السنة، وذلك بعد ثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا، ثم الدخول إلى سورية، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه إلى جبهة النصرة ومبايعتهم، والتدرب معهم ومشاركتهم القتال، ثم انسحابه من تلك البيعة، وتركه تلك الجماعة بحسب اعترافه، وعلمه بعدد ممن خرجوا إلى ذلك الموطن، وعدم الإبلاغ عنهم. وقررت المحكمة وقف تنفيذ 3 سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها، نظرا لما ظهر للمحكمة من أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يعود إلى مثل ما صدر منه في هذه القضية، ومن ذلك ما جاء في اعترافه المصدق شرعا من تركه تلك التنظيمات، وعزمه قبل ذلك على عدم المشاركة في أي من المظاهرات، ولما جاء في جوابه من ندمه وتعهده بعدم العودة إلى مثل ما بدر منه. المشاركة في المظاهرات دانت المحكمة المتهم بالمشاركة في عدد من المظاهرات بمنطقة القصيم، للمطالبة بإطلاق السجناء في قضايا أمنية، وتأمينه مستلزمات لبعض هؤلاء المشاركين ونقلهم، ودعمه إحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي، وتوفير احتياجاتها وشرائه حلوى العيد لها، والتي كتب عليها عبارات مثيرة للفتنة، لتوزيعها في مصليات العيد، واستلامه من تلك المرأة مبلغ 4 آلاف ريال، لدعم المقاتلين في سورية، مما يعد تمويلا للإرهاب، وسماعه من هذه المرأة رغبتها في الذهاب لليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك، وعدم الإبلاغ عن ذلك، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع إحدى المعرفات بقصد مساعدته في السفر إلى سورية، وتواصله مع إحدى النساء المشبوهات. تعزير المتهم قررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن 7 سنوات ونصف السنة، ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها 4 سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، وسنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبقية المدة لقاء باقي التهم، ومنعه من السفر خارج المملكة 10 سنوات ابتداء من تاريخ خروجه من السجن.