بعد أسابيع من اعتماد أسماء أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة، علمت "الوطن" أن تحركات بدأها مواطنون في عدد من المناطق لنقض قرارات المعينين عبر المحاكم الإدارية، بعد تكشف قرار وزاري صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ يقضي بألا يكون ضمن أعضاء المجالس البلدية أعضاء حاليون وسابقون في دورات سابقة. فيما اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أسماء أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثالثة وتشمل المرشحين والمعينين، علمت "الوطن" أن تحركات بدأها مواطنون في عدد من المناطق لنقض قرارات مجالس بلدية عبر المحاكم الإدارية بعد أن تكشفت مخالفة لجنة الانتخابات لقرار وزاري صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية ويقضي بألا يكون من ضمن أعضاء المجالس البلدية أعضاء حاليون وسابقون في دورات سابقة. وفيما لم يجد رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني تبريرا للتناقض الذي رصدته "الوطن" بين خطاب رسمي يمنع أمناء المناطق من ترشيح أعضاء المجالس في الدورة الأولى والثانية لعضوية الدورة الثالثة ونتائج الترشيح التي كشفت عن إعادة ترشيح عدد منهم إلا القول إن الوزارة لديها قاعدة بينات متكاملة للأعضاء السابقين في الدورة الأولى والثانية وليس هناك ما يدعو لرفع هذه الأسماء مرة أخرى ضمن الأسماء المرشحة من جانب أمانات المناطق. تناقض بين التوجيه والإجراء رصدت "الوطن" تناقضا بين توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ التي وجه بها بعض أمانات المناطق والمحافظات بشأن عدم الرفع بتعيين أعضاء في المجالس البلدية في الدورة الثالثة سبق لهم العمل في الدورة الأولى أو الثانية وقرارات الوزارة المتمثلة في إعادة عدد من الأعضاء من الدورات السابقة في الدورة الحالية.
تبرير اللجنة التنفيذية وضعت "الوطن" الموضوع على طاولة القحطاني الذي علق بقوله إن نظام المجالس البلدية أوضح آليات تعيين أعضاء المجالس البلدية والشروط الواجب توافرها في عضو المجلس البلدي، ولا يوجد نظام ما يمنع من تعيين أعضاء مجالس بلدية سابقين، وما يتعلق بالتعميم الوزاري الموجه لأمانات المناطق المشار إليه فنود التوضيح بأن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة للأعضاء السابقين في الدورة الأولى والثانية يمكن للوزارة الاستفادة بها وقت الحاجة وليس هناك ما يدعو لرفع هذه الأسماء مرة أخرى ضمن الأسماء المرشحة من جانب أمانات المناطق، وقد تم اختيار عدد من أعضاء المجالس البلدية السابقين للتعيين في الدورة الثالثة وذلك بما يتوافق مع نظام المجالس البلدية بهدف تدعيم المجالس البلدية بالخبرات المناسبة والاستفادة ممن لديهم القدرة على العمل والعطاء والخبرة السابقة في مجال العمل والعطاء والخبرة السابقة في مجال العمل البلدي وهو عدد ضئيل مقارنة بالعدد الإجمالي للمعينين.
مأخذ على الوزارة من جهته، كشف مستشار قانوني سابق لدى وزارة الشؤون البلدية - تحتفظ الوطن باسمه - أن التناقض بين التعليمات التي صدرت بشأن عدم الرفع بتعيين أعضاء من الدورات السابقة والقرارات التي تجاهلتها من المأخذ التي تؤخذ على وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأشار المستشار القانوني إلى أن من يمتلك مستند يثبت هذه التعليمات التي أصدرتها الوزارة وناقضتها في الوقت نفسه وهو صاحب مصلحة أي تم ترشيحه ولم يعين وعين بدلا عنه عضو سابق فمن حقه إلغاء قرار التعيين عن طريق ديوان المظالم بشرط أن يكون المتظلم صاحب مصلحة أي متضرر من هذا التناقض.
يحق للمتضرر التظلم قال المحامي عمرو الرافعي إنه من حق الشخص المتضرر أن يتقدم بشكوى خلال الفترة النظامية للطعون والتي تحددها الجهة، وتكون في الغالب 90 يوما، وتكون الشكوى أولا للأمانة أو الجهة المسؤولة عن المجالس البلدية، وبعد ذلك يتقدم بشكوى للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أنه في حال وجود مستند نظامي يحظر تعيين أعضاء من الدورتين السابقتين في الدورة الجديدة فإنه يحق للجهة المتقدم لها نقض المجلس وإلغاء قرار التعيين.
القرار معيب نظاما أكد مصدر قضائي في المحكمة الإدارية أن القرار معيب نظاما وللمتضرر الحق في التظلم للوزير خلال 60 يوما من تاريخ علمه بالقرار، ومن ثم يحق له التوجه للمحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تظلمه لدى الجهة، والمطالبة بإلغاء القرار حسب المادة "13" فقرة "ب" من نظام ديوان المظالم، لأن قرار التعيين قرار إداري وللمحكمة الإدارية صلاحية النظر فيه حسب قواعد وإجراءات ولائحة المرافعات، وللمحكمة الإدارية الحق في إلغاء تعيين شخص بعينه أو نقض المجلس كاملا، لأن تشكيل المجلس الذي يصدر بقرار من الوزير يعد من قبيل القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة ديوان المظالم القضائية تصحيحا وإلغاء.
خلل الترشيح وصف مراقبون إعادة ترشيح العضو للمرة الثانية بالخلل، إذ كان يفترض ألا يكون الإجراء مقتصرا على الأمانات والتي قد تتعاطف مع أسماء شاركت في الدورة الماضية أو بتدخلها في تزكيتهم عبر العديد من الجهات، وتساءل المراقبون عن سر تدخل الأمانات في رفع أسماء الأعضاء السابقين وفرض تعيينهم من قبل الوزارة وإهدار حقوق كثير من المواطنين الطامحين لمقاعد المجالس البلدية.
شروط الوزير في اختيار عضو المجلس البلدي أن يكون مقيما إقامة دائمة في نطاق خدمات المجلس البلدي ألا يقل المؤهل عن البكالوريوس أن يكون من أحد التخصصات "الهندسة، الصحة العامة، الإدارة، القانون، المحاسبة، الإعلام أو بعض التخصصات ذات العلاقة بأعمال البلدية" مراعاة المدن والقرى الواقعة في نطاق المجلس والتركيبة السكانية ألا يكون من ضمن أعضاء المجلس البلدي في دوراته السابقة