أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة ثلاثة متهمين "سعودي ويمنيان"، وقضت بسجنهم 14 عاما. وكشفت المحكمة عن استخدام اثنين من المتهمين برامج التواصل الاجتماعي لدعم النظام الحوثي في اليمن، وانضمام الثالث إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية. المتهم الأول: يمني الجنسية دِين باشتراكه في مجموعة ببرنامج التواصل الاجتماعي "واتساب"، وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام، وأمن البلاد والعباد. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 8/6/1436 بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 مع مصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة ال"13" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه. المتهم الثاني: يمني الجنسية دِين باشتراكه في مجموعة ببرنامج التواصل الاجتماعي "واتساب" وإرسال رسائل من شأنها المساس بالنظام العام وأمن البلاد والعباد وتخزينه وإرساله، ما من شأنه المساس بالقيم الدينية ودخوله إلى المملكة عن طريق التهريب. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه في 8/6/1436 منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44، وستة أشهر بناء على المادة ال"6" من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الجوال المضبوط معه بناء على المادة ال"13" من النظام ذاته، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وإنهاء ما له وما عليه. المتهم الثالث: سعودي أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بسفره إلى سورية بقصد القتال فيها دون إذنه، وانضمامه إلى ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، وتدربه لديهم والمشاركة في الأعمال القتالية، ما أدى إلى إصابته في رجله، وتمويله الإرهاب بإيصال مبالغ مالية وأجهزة حاسوبية إلى أحد المنسقين للخروج إلى مواطن الفتنة، وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام، بتحميله مقاطع محظورة على جهازه الجوال. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه سبع سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه في 7/8/1435 منها خمس سنوات استنادا إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435، وسنة استنادا إلى المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه سجنا ابتداء من انتهاء فترة سجنه.