بدأت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التنسيق مع وزارات الدفاع والطيران، والداخلية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، ورئاسة الحرس الوطني، ورئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، وهيئة حقوق الإنسان، ومجلس الغرف السعودية؛ لتشكيل اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية، تماشيا مع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية. وحددت مهام اللجنة في إعداد اللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الحيوية، ومراجعتها بحسب المستجدات، ووضع الضوابط الخاصة بإرسال العينات الحيوية إلى مختبرات خارج المملكة، والإشراف على اللجان المحلية، ومراقبة الالتزام بالقواعد الشرعية والنظامية عند التعامل مع المادة الحيوية، ووضع الضوابط الأخلاقية ومتابعة تنفيذها للمحافظة على حقوق الإنسان أثناء إجراء البحث، والإشراف على نظام المعلومات المركزي لبنوك المادة الوراثية الوطنية، وضوابط توثيقها واسترجاعها، إلى جانب الرقابة على المختبرات الوطنية من الناحية الأخلاقية، ومراقبة إجراء البحوث والتجارب الطبية على المخلوقات. ونص النظام على إنشاء مكتب لمراقبة أخلاقيات البحث يتبع اللجنة الوطنية ويكون مقره مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فيما يجوز بناء على توصية اللجنة إنشاء فروع له في عدد من المناطق، بحيث يرأس المكتب متخصص وصاحب خبرة في البحوث الطبية والعلمية، ويتولى المكتب تسجيل اللجان المحلية والإشراف عليها. وأكد النظام أنه لا يجوز إجراء البحث على القاصر وناقص الأهلية أو المعوق إلا اذا كانت مصلحة هذه الفئات تقتضي ذلك. كما لا يجوز استخدام المرأة الحامل والجنين وناتج الحمل في البحث العلمي، ولا يجوز نقل واستغلال الخلايا والأنسجة والمشتقات الداخلية في تكوين النطف والأمشاج واللقاح الآدمي لأغراض البحث العلمي إلا وفق القيود والشروط التي تضعها اللجنة الوطنية. ونص النظام على تشكيل لجنة سباعية برئاسة مستشار شرعي من وزارة العدل، وعضوية عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب بالجامعات لا تقل درجته عن أستاذ مشارك وباحث متخصص في مجال المادة الوراثية، وآخر متخصص في مجال الأخلاقيات الحيوية، وعضو هيئة تدريس متخصص في علم الحيوان وآخر في علم النبات، ومستشار نظامي. وتتولى اللجنة النظر في المخالفات وتحديد العقوبات، ومقدار التعويضات عن الأضرار لأصحاب الحق الخاص، محددة العقوبات بالإنذار، ثم تعليق البحث ومنع الباحث من ممارسة البحث، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، والسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر، واذا رأت اللجنة إيقاع عقوبة السجن تحال إلى المحكمة المختصة، ويجوز للجنة تضمين قرار العقوبة نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.