أكدت وزارة التعليم أن يكون مشروعها الذي تطلقه لأول مرة بتاريخها والمتعلق بإنشاء حضانات للأطفال في المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية شاملا لجميع الكليات والجامعات، مشددة على الالتزام بالكثير من الضوابط الكفيلة بنجاح المشروع. واطلعت "الوطن" أمس على الدليل الجديد الذي أصدرته الوزارة للعمل بمشروعها العام المقبل، الذي أوضحت فيه أنه يمكن إنشاء الحضانات بجميع المرافق التي تعمل تحت مظلتها، ومنها مباني مكاتب التعليم المنتشرة في المناطق والمحافظات التعليمية. وبين أن مقر الحضانة يمنح للمستثمرين مجانا، مطالبهم بمراعاة ذلك عند تحديد الرسوم المالية الذي تدفعه أم الطفل لإلحاقه بالحضانة وعدم المبالغة فيها، وضرورة حصول المستثمر على ترخيص لمزاولة النشاط من وزارة التعليم، ويكون ملزما بتجهيز وتشغيل الحضانة. وحول شروط افتتاح الحضانة، اشترطت الوزارة توفر نحو 20 طفلا ممن تتراوح أعمارهم ما بين شهر إلى ثلاثة سنوات، وتوظيف الحاضنات والعاملات السعوديات بالعدد المناسب للأطفال، وتوقيع عقد مع وزارة التعليم ممثلة بمدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة، وعقدين آخرين يوقعها المستثمر مع أم الطفل من جهة ومع الحاضنات والعاملات من جهة أخرى، والتأكيد على أن تخضع رواتب الحاضنات والعاملات على رعاية الأطفال لنظام وزارة العمل، وتكون الثانوية العامة أدنى شهادة للحاضنة، على أن يلحقها المستثمر بدورات تأهيلية في هذا المجال. وأوضحت الوزارة بالدليل أن المستثمر ملزم بتأمين حاضنة لكل خمسة أطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين شهر إلى سنة، وحاضنة لكل ستة أطفال ممن تتراوح أعمارهم من سنة إلى سنتين، وحاضنة لكل سبعة أطفال ممن أعمارهم ما بين سنتين إلى ثلاثة سنوات، إضافة لتخصيص عاملة أو مستخدمة لكل 10 أطفال، وممرضة مقيمة لكل حضانة أو زائرة مرة بالأسبوع ما أمكن ذلك، وتخصيص غرف للنوم بالحضانات، وأسرة كافية للأطفال. ويقتصر القبول في الحضانات الملحقة بالمرافق التعليمية في القطاع الحكومي على أطفال ذلك المرفق، والأولية لأبناء المعلمات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ثم بقية الموظفات والطالبات، فيما يقبل الأطفال بالحضانات الملحقة بالمرافق التعليمية في القطاع الخاص على جميع الأطفال بالمجتمع المحلي، والأولية لأبناء المعلمات وأعضاء هيئة التدريس، ثم بقية الموظفات والطالبات والأمهات بالمجتمع المحلي. وطالبت الوزارة، بمراعاة أن تكون الحضانة في الدور الأرضي وفصلها وبواباتها عن المرحلة المشتركة معها عدا رياض الأطفال، وأن تلتزم إدارة الحضانة بالمراقبة للأطفال كل الأوقات، ووضع نظام إداري يضمن سلامتهم، وعدم السماح بدخول أشخاص أو خروج الأطفال إلا بصحبة المرافق خطيا من الأسرة، وأن يكون دوام الحاضنات والعاملات قبل الدوام الرسمي لموظفات وزارة التعليم بساعة وينتهي بعده بساعة على الأقل، وعدم مغادرة الحضانة إلا بعد التأكد من نظافتها ومغادرة جميع الأطفال، داعية إدارة الحضانات إلى السماح للأم المرضع بإرضاع طفلها داخل الحضانة في مواعيد محددة، وأن تحرص على إرضاعه قبل إحضاره صباحا. كما يلزم عقد تشغيل حضانة بمرفق تعليمي حكومي المستثمر بعدم تكليف الحاضنات والعاملات بأعمال خارج نطاق مهامهن المتعلقة برعاية أطفال الحضانة، وإلزام المشغل بعمل الحضانة منذ أول يوم وحتى آخر يوم لعمل موظفات التعليم المعتمد بالتقويم الدراسي، إضافة للالتزام بتوظيف الحاضنات السعوديات، وتوفير البديلة لأي منهن حفاظا على الاستقرار النفسي للأطفال ويمنع المستثمر من إنهاء عقد الحاضنة إلا بعد إبلاغ المديرة قبلها بشهر، مع إخضاع الحاضنات للأداء السنوي وإنهاء عقد من تحصل على أداء وظيفي أقل من تقدير جيد.