أوصى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في ختام جلسات دورته الثانية والعشرين أمس، التي عقدت بمكة المكرمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء هيئة عالمية تنسق مع الجهات المختصة في العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية، لإقامة برامج تثقيفية لقاصدي بيت الله الحرام وتعريفهم بالأنظمة المعمول بها في بلاد الحرمين وما ينبغي أن يكون عليه الحاج من اتباع الهدي النبوي والابتعاد عن البدع والخرافات وعليها أن تهتم بالترجمة إلى لغات تلك البلدان. وانتهت جلسات المجمع بإصدار سبعة قرارات على المواضيع التي تم تدارسها، وجاء من أبرز القرارات القرار رقم 6 والمختص بشأن موضوع أخذ المطلقة ما تفرضه لها القوانين الوضعية عند الطلاق من حقوق ومطالبتها بها، وقرر المجمع بأنه لا يجوز لأي من الزوجين المسلمين عند الطلاق المطالبة بحقوق مالية غير مترتبة على الطلاق إلا بما قررته الشريعة الإسلامية، كما أوصى بعقد ندوة متخصصة لدراسة الحقوق المالية لكل من الزوجين المسلمين عند الطلاق. وتضمن القرار الأول موضوع التعويض المادي عن الضرر المعنوي أو المادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية، وتقرر تأجيل اتخاذ قرار في الموضوع وإقامة ندوة خاصة لاستكمال البحث فيه من جميع جوانبه، يشارك فيها مختصون من رجال القضاء وغيرهم. فيما تطرق القرار الثاني من قرارات المجلس لموضوع البيع أو التأجير بالسعر المتغير، وتضمن القرار الثالث موضوع حكم المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل. فيما جاء القرار الرابع بشأن حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه، إذ قرر المجلس جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتا قطعيا، مستثنيا من ذلك ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له مواصلة علاجه، ولو كان تأثير العلاج مؤقتا، لأن الله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعا مستمرا خلاف ما يتوقعه الأطباء. وأكد المجلس على أنه لا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض ولا تأثير له في تحسن حالته، مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة في تغذيته وإزالة الآلام أو تخفيفها قدر الإمكان. فيما شدد المجلس على أن التعجيل بوفاة المريض بفعل تنتهي به حياته، وهو ما يسمى بالقتل الرحيم محرم شرعا بأي صورة كان، سواء أكان بطلب من المريض أم قرابته. أما خامس القرارات فهو بشأن رفض الإحرام بالنسك بغير مسوغ شرعي، فيما كان سابع القرارات بشأن موضوع بيان دخول وقت صلاة الظهر.