عزا العضو المنتدب لشركة بيشة الزراعية عبدالله القرني خسائر الشركة إلى إيقاف تداول أسهمها وتجميد المحفظة بسوق الأسهم وإلى سحب بعض الأراضي الزراعية من قبل وزارة الزراعة لعدم إقامة مشاريع فيها وذلك بسبب عدم تسديد 50% من رأس المال والمقدر ب 25 مليون ريال إضافة إلى غور المياه بمحافظة بيشة وتدني أسعار المنتجات الزراعية. وأوضح القرني في تصريح إلى "الوطن" أمس أن خسائر الشركة بلغت أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال حسب تقرير مراجع الحسابات لعام 2009 وهذا الأمر أوجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية و غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد في نظامها. وأدى عدم اكتمال النصاب إلى تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة والذي كان مقررا أمس بمقرها في بيشة. واقترح مجلس الإدارة عقد اجتماع للجمعية يوم 3 ذي القعدة المقبل. وأكد القرني أن الدعوة لاجتماع الجمعية نظامية حسبما جاء في المادة 148 من نظام الشركات مبدياً استغرابه من موقف وزارة التجارة واعتبارها الاجتماع غير نظامي حيث إنه لا توجد مادة في نظام الشركات تنص على أنه لا بد من موافقة الوزارة على عقد الجمعية كما في المادة 88 في نظام الشركات. وحول نظامية مجلس الإدارة الحالي للشركة ذكر القرني أن المجلس نظامي فقد تم تشكيله في ديسمبر 2008 من خلال جمعية عمومية قانونية موافق عليها من قبل وزارة التجارة ولم تعترض الوزارة على المجلس خلال المدة النظامية التي يسمح النظام بالاعتراف بها وهي سنة من تاريخ عقد الجمعية. وأوضح أن تجميد هيئة سوق المال لمحفظة الشركة بسوق الأسهم السعودية هو ما فاقم من خسائر الشركة ، مشيرا إلى أنه كان يفترض على هيئة سوق المال إيقاف المحفظة منذ البداية إذا كان النظام لا يسمح بذلك وليس عقب أن هبط سوق الأسهم. وعن موجودات الشركة في الوقت الحالي أوضح القرني أن الشركة تمتلك مصنع تمور وثلاثجات وبرادات إضافة إلى مشاريع تربية مواش ومشاريع زراعية ومصنع أعلاف بصدد تركيبه بعد أن توافرت المياه. من جانب أشار تقرير مراجع الحسابات إلى أن خسائر الشركة بلغت أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال, ويجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها وفق المادة 148 من نظام الشركات والمادة 43 من نظام الشركة الأساسي. وأوضح التقرير أنه باستثناء ذلك فإن القوائم المالية محل الفحص للشركة ككل تظهر بعدل المركز المالي للشركة, وطبقاً للمادتين 77 و 97 من نظام الشركات لم يعد هناك أثر للتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات على حسابات الشركة عام 2006 المعروض على الجمعية العمومية ولا للتحفظات عن عامي 2007 – 2008 رغم عدم دقة جمعية عمومية لمناقشتها, ولكنها لم تخرج في مجملها عن تحفظات عام 2006 على بعض أعمال مجلس الإدارة وعلى ما احتسبه المجلس للشركة خصماً من قيمة الأسهم المبيعة المتخلف ملاكها عن السداد والذي أقرته الجمعية العمومية بتاريخ 15/10/1429 إضافة إلى إجازتها لأعمال مجلس الإدارة, وإبراء ذمة أعضائه حتى تاريخ انعقادها , حيث لم يتقدم أحد من ذوي الشأن بدعوى المسؤولية ولا دعوى طلب بطلان قرار الجمعية العمومية المذكور والذي أصبح نافذاً بنص المادتين 77 و 97 من نظام الشركات القائلة بعدم سماع دعوى المسؤولية ولا دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار.