قرر مجلس الشورى، خلال جلسته العادية ال67 أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، إحالة مشروع نظام حماية المال العام إلى لجنة خاصة بناء على طلب عدد من الأعضاء نظرا إلى أهمية النظام. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام حماية المال العام. ويتكون من 26 مادة موزعة على خمسة فصول، ويهدف إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة وتجريم حالات الاعتداء عليه. وعملت اللجنة على إضافة سبع مواد جديدة، إذ رأت ألا يقتصر مشروع النظام على الأحكام المتعلقة بعقوبات جرائم الاعتداء على المال العام، وإنما يتضمن بالإضافة إلى ذلك، نصوصا وقائية لحماية المال العام. كما عدلت اللجنة ست مواد لتتلاءم مع ما رأته اللجنة من تعديل. وبعد طرح تقرير اللجنة ومشروع النظام للمناقشة، أكد عدد من الأعضاء أن النظام ركز على الموظف العام، ولم يتناول شرائح أخرى من المواطنين أو المقيمين الذين قد يضرون بالمال العام بطريقة أو بأخرى. ولاحظ عدد آخر أن مشروع النظام لم يشمل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من 25% من رأسمالها، فيما طالب أحد الأعضاء بأن تخضع شركات المساهمة العامة، التي يساهم فيها المواطن، لأحكام هذا النظام. صرح بذلك مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، موضحا أن المجلس ناقش تقرير الأداء السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1434/1435، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير. ودعت اللجنة في توصياتها إلى تشكيل لجنة عليا للإسراع بوضع حلول جذرية لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات في جسر الملك فهد، كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات والتسهيلات الجمركية المقررة، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة. وأكد بعض الأعضاء ضرورة إيجاد سلم خاص لمنسوبي الجمارك ومنحهم المزايا المناسبة نظير جهودهم الكبيرة والملموسة، فيما لفتت إحدى العضوات إلى ضرورة تفعيل قرار سابق للمجلس صدر في 2/7/1434 ونص على القيام بدراسة تشترك فيها المصلحة مع الجهات المعنية لإيجاد كادر وظيفي خاص لمنسوبي الجمارك. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. إلى ذلك، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المستهلك، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس. وينشئ مشروع النظام وفق مادته الثانية، هيئة لحماية المستهلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها، ومنها التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، ونشر الوعي الاستهلاكي، ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. وستقوم اللجنة بدراسة الموضوع بشكل مفصل ومن ثم ستعد تقريرها بشأن مشروع النظام والعودة به إلى المجلس في وقت لاحق. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 8/7/1426 تتعلق بالموظف المتعاطي المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس. ويتركز المقترح على تقديم الحوافز للإقلاع عن المخدرات للموظفين المتعاطين ومنها مجال العودة للوظيفة، وغير ذلك من الأحكام. ورأت اللجنة عدم مناسبة إضافة هذه المادة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لأن النظام تتمحور أحكامه على مادة المخدرات ومكافحتها، ولم يتناول شخص المدمن أو المتعاطي وحالته الاجتماعية والأسرية ووظيفته. كما أكدت اللجنة على أن من الحوافز المهمة التي يقدمها النظام للإقلاع عن المخدرات والتعافي منها هي المادتان 42 -43 منه واللتان تتناولان عدم رفع الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدم للعلاج، كما يجوز بدلا من إيداعه السجن، الأمر بإيداعه إحدى المصحات للعلاج. ورأت اللجنة أن المقترح يجوز اقتراحه على نظام الضمان الاجتماعي أو نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو اللوائح والتي تعنى بالأحكام الوظيفية. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء صوت المجلس بالموافقة على عدم مناسبة إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.