أبلغ وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك "الوطن" أن تحول بعض الوزارات إلى مؤسسات وهيئات، أمر يخضع لدراسات تنظيمية تشترك فيها عدة جهات حكومية ذات علاقة، ويكون للجنة العليا للتنظيم الإداري دور مهم فيها. وأضاف قائلا "هذا التحول يقر من مجلس الوزراء لتكون لهذه الأجهزة شخصيتها الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري بناء على معطيات وتطلعات يقدرها المجلس بهدف تحقيق الرقي بالخدمات المقدمة ورضا المستفيدين بما يتواءم مع الاستقلالية الإدارية والمالية التي تتمتع بها هذه المؤسسات أو الهيئات العامة". وحول دور الوزارة في تحسين أوضاع الحاصلين على المؤهلات على رأس العمل، أوضح البراك أن من يحصل على مؤهل علمي أعلى يستحق بموجبه مرتبة أو مستوى أعلى من مستوى الوظيفة التي يشغلها، إذ إن الموظف الحاصل على الشهادة الجامعية وهو على رأس العمل يمكن له تحسين وضعه الوظيفي على المرتبة أو المستوى المناسب لتأهيله وتخصصه بعد تسجيل مؤهله لدى الوزارة المعنية وتقديمه على موقع الوزارة الإلكتروني عبر "جدارة" لتتم مفاضلته مع من يماثلونه في التخصص والتأهيل، مضيفاً: "وفي حال وصول الدور له يتم ترشيحه شريطة عدم تمكينه من المباشرة على الوظيفة المرشح لها إلا بعد إخلاء طرفه من الوظيفة التي يشغلها". وعن المبتعثين للدراسة بالخارج أو الموفدين لدراسة الماجستير بموافقة جهة عملهم وتأييد لجنة الابتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية للحصول على الماجستير، قال البراك إنه يتم تحسين وضعهم على وظائف شاغرة ومناسبة لتخصصاتهم وتأهيلهم مباشرة دون دخول المفاضلة، حيث يتم ترشيحهم عن طريق التوظيف المباشر شريطة أن تكون درجة الماجستير سبق أن تمت معادلتها من وزارة التعليم العالي، إذا كان الحصول عليها من الخارج، وتسجيلها لدى الوزارة التي يتقدمون لها ويتم الحصول عليها عن طريق الإيفاد الداخلي. وبيّن البراك أن نظام الخدمة المدنية أولى أهمية كبرى للتدريب لأهميته في رفع كفاية الموظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مجال تخصصهم، مضيفاً: "ولذا فقد نصت المادة "34" من نظام الخدمة المدنية على أنه يعتبر تدريب الموظفين جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي، وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه". وأشار البراك إلى أن مجلس الخدمة المدنية أصدر لائحة التدريب بقراره رقم (16) وتاريخ 19/2/1398ه وتضمنت أحكام التدريب والمزايا المالية للمتدربين، ومنها منح الموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه مكافأة "100%" من راتبه الشهري بالإضافة إلى راتبه، وبدل تنقل إضافي للمتدرب في الداخل في البلد الذي يقع فيه مكان عمله، ومكافأة "راتب نصف شهر" للمتفوق في الدورات التدريبية في الداخل، فيما اعتبرت لائحة الترقية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/686 وتاريخ 15/3/1421ه الدورات التدريبية من النقاط المحتسبة في المفاضلة للترقية من مرتبة إلى مرتبة أعلى. وبين البراك أن الدورات التدريبية التي لا يقل مجموعها عن 9 أشهر تمنح درجات إضافية وفق سلم رواتب الوظائف الصحية وسلم رواتب الوظائف التعليمية للحاصلين عليها وفق الضوابط المحددة لذلك، كما يمنح الحاصلون على بعض الدبلومات لبعض الوظائف في سلم الموظفين العام درجات إضافية وفقاً لدليل الوظائف. ولفت إلى أن لائحة المعينين على بند الأجور بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399ه تضمنت منح العامل علاوة إضافية عن كل سنة دراسية فوق المرحلة الابتدائية ينهيها بنجاح أثناء عمله، وعلاوة عن كل دورة تدريبية في مجال عمله لا تقل مدتها عن ستة أشهر ينهيها بنجاح أثناء عمله.