كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل ل"الوطن" أن مأذون عقود الأنكحة يختص بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط، ويقتصر عمله في حدود الولاية المكانية للمحكمة المختصة التابع لها، وفي حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له بالعمل فيه، ورغب في الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة، فعليه التقدم إلى محكمة البلد الذي انتقل إليه للرفع بطلب تعديل جهة الترخيص. وأشارت المصادر إلى أن المادة الرابعة والعشرين من لائحة مأذوني الأنكحة تقول: إنه إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغا ماليا على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الرخصة، تقوم المحكمة المختصة بالرفع عن المخالفة بعد مساءلة المأذون وتتولى الإدارة المختصة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية. وأشارت إلى أن هناك خمسة شروط للحصول على رخصة مأذون عقود أنكحة وهي: أن يكون المتقدم سعوديا، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية وفي، حال عدم توفر من يحمل الشهادة الجامعية في العلوم الشرعية في بلد المتقدم فتقبل التخصصات الأخرى وتقبل الشهادة الثانوية في حال تعذر وجود من يحمل الشهادة الجامعية شريطة أن يجتاز الاختبار الذي تجريه المحكمة المختصة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن والجلد في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وإحضار تزكيتين من أصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة، إذ تكون مدة رخصة إجراء عقود الأنكحة خمس سنوات. وفي إطار تطوير أداء العمل لدى مأذوني الأنكحة، نظمت وزارة العدل الدورة التدريبية الثانية لمأذوني عقود الأنكحة بمدينة الرياض أخيرا، وتناولت الدورة التي شارك فيها 50 مأذونا أحكام النكاح والزواج الصحي والجانب الشرعي والنظامي في إجراء عقود الأنكحة، إذ تهدف الوزارة من إقامة هذه الدورة التدريبية، لرفع أداء مأذوني الأنكحة.