دحضت أمس وزارة الثقافة والإعلام تصريحات المحامي سليمان الجميعي، الذي يترافع عن المتهم مازن بن محمد عبدالجواد، الذي اشتهر بالمجاهرة بالرذيلة من خلال برنامج أحمر بالخط العريض، والذي كان قد بث على قناة (LBC) اللبنانية. وجاء في بيان رسمي مذيل بتوقيع المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع، إنه تعليقاً على ما تناقلته بعض الصحف والمجلات، من تصريحات منسوبة إلى المحامي سليمان الجميعي، فإن الوزارة تهيب بجميع وسائل الإعلام وكل من ينقل معلومة إلى الرأي العام بتحري الدقة بكل أمانة ومصداقية. وأضاف البيان أن الوزارة تود توضيح أن المتهم مازن عبدالجواد، ليس إعلامياً، ولا يحمل صفة إعلامية، أو يمثل جهة إعلامية، وإن الوزارة معنية بنظر قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي، أو الثقافي ذات الصلة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني. وأوضح البيان أن الوزارة معنية في نظر هذه الدعوى من جانبين، الأول يختص بالمادة المسجلة التي عرضتها الفضائية اللبنانية، التي يدعي المحامي بأنها تعرضت للتحريف بحذف وتغيير وتبديل مواضع الكلمات والعبارات والجمل والمشاهد لتخرج على غير الصورة التي قيلت فيها. وعليه قامت الوزارة بتشكيل لجنة من أصحاب الخبرة من العاملين في التلفزيون السعودي للنظر في هذه المسألة، وقد خلصت إلى أن التقرير به مونتاج كغيره من التقارير التلفزيونية، وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها، كما أن التقرير لا يوجد به تحريف أو تغيير، وذلك لأن جميع ما جاء فيه كان فيه تطابق بين الصوت والصورة، كما أنه لا يوجد تقرير صوتي خارجي، أي أنه لا توجد قراءة لأي نص خلال التقرير، فضلاً عن أن الأشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون أنه يتم تصويرهم تلفزيونياً. وبذلك ترى اللجنة أن التقرير سليم من الناحية الفنية حيث لم يتم تحريفه. أما الجانب الثاني حسب البيان فهو المادة (38) من نظام المطبوعات والنشر، الذي بموجبه تكون الوزارة معنية في نظر هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما بثته الفضائية اللبنانية، وبناء على هذه المادة وبموجب أحكامها الملزمة، فقد أصدرت اللجنة قرارها بإنزال أقصى عقوبة على الفضائية، وهي إغلاق مكتبها في جدة نهائياً، وجميع مكاتبها في المملكة. وأشار البيان كذلك إلى أن الاعتراض على قرار اللجنة يكون أمام ديوان المظالم، بحسب ما نصت عليه المادة (40) من نظام المطبوعات والنشر، التي جاء فيها أنه يحق لمن صدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.