قرأت مقالًا للزميل الكاتب في هذه الصحيفة الدكتور عبدالله فدعق - وفقه الله- بعنوان (عادة واحدة وفتويان متغايرتان) تضمن المقال أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن «عشاء الوالدين» لا أصل له، لا من كتاب الله، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من عمل السلف الصالح، وأن الشيخ ابن باز رحمه الله، على النقيض من فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنه يرى أن «عشاء الوالدين» مشروعا، ثم خلص الزميل إلى أنه يرى في فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تجويزا للوليمة «الحجازية» التي تسمى «الحول». وعليه: فبيانا للحقيقة، وإيضاحا لكلام الشيخين الراحلين، فإني أبين مايلي: -1 ليس في كلام الشيخين في الصدقة عن الوالدين الأموات، أو ما يسميه العوام «عشاء الوالدين» اختلاف، كما سيأتي بيانه، لا لأنهما لا يختلفان في بعض المسائل الفقهية، كلا، فالخلاف بين العلماء في بعض مسائل الأحكام وارد، بل حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في بعض مسائل الأحكام، ولهذا لما صنف رجل كتابًا أسماه «كتاب الاختلاف» قال له الإمام أحمد: سمِّه كتابَ (السَعَة). فالخلاف المبني على الدليل الشرعي، إذا وقع بين العلماء المتمكنين، و لم يؤد إلى العداوة والبغضاء، فإنه يعد خلافًا سائغًا، ولذلك أنا لا أنفي أنه قد يوجد اختلاف فقهي بين الشيخين في بعض المسائل الفقهية، ولكن هذه المسألة التي أوردها الزميل ليس بينهما فيها خلاف. ولذلك فالقول بأن فتوى الشيخ ابن باز جاءت على النقيض من فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله ليس بصحيح. -2 من قرأ كامل فتوى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، يتبين له أن الشيخ رحمه الله ذكر أهمية الصدقة في رمضان، وأن الناس قديما يضعون «عشاء الوالدين» صدقة للفقراء، فهو لم يمنع من الصدقة عن الوالدين الأموات، لأن الصدقة جاءت بها الأدلة، وليس هناك اسم: فطور الوالدين، أو عشاء الوالدين، أو غداء الوالدين، هذه التسمية هي التي لا أصل لها، وليس ما يُتَصدَق به عن الوالدين، فما يُتصدَق به عن الأموات من طعام وعشاء ونحوه هو (صدقة) والصدقة جائزة عن الوالدين وغيرهما في رمضان وغير رمضان، وإنما منع شيخنا في آخر الفتوى ما يخشاه من أن البعض يتقرب إلى الله بالذبح بخصوصه قال الشيخ رحمه الله (أخشى إن طال بالناس الزمان أن يعتقد الجهال أن رمضان كالأضحى، يكون محلًا للتقرب إلى الله بالذبح فيه، وهذه مسألة خطيرة؛ لأنها مبنية على عقيدة فاسدة) كما أن الشيخ أيضا يمنع الإسراف في ذبح الولائم في رمضان التي لا يحضرها إلا الأغنياء، لأن ذبح الذبائح الكثيرة، التي لا يحضرها إلا الأغنياء، وأيضا يحضرونها مجاملة، يعد إسرافا، وهذا غير مشروع، وهكذا تخصيصها بيوم معين لاعتقاده أن الذبح فيه أفضل كالاثنين أو الخميس، وأما ما سوى ذلك لم يمنعه، فقد سئل رحمه الله عن حكم عشاء الوالدين صدقة عنهما في رمضان، فأجاب (الصدقة للوالدين الأموات جائزة، ولا بأس بها، ولكن الدعاء لهما أفضل من الصدقة لهما؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، ولم يقل: ولد صالح يتصدق عنه، أو يصلي له، ولكن مع ذلك لو تصدق عن ميته لجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فأجازه). وقال ما نصه (هذه الذبيحة التي يسمونها العشوة، أو عشاء الوالدين يذبحونها في رمضان ويدعون الناس إليها تكون على وجهين: الأول: أن يعتقد الذابح التقرب إلى الله بالذبح، بمعنى أن يعتقد أن مجرد الذبح قربة، كما يكون في عيد الأضحى فهذا بدعة؛ لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالذبح إلا في مواضعه: كالأضحية، والعقيقة، والهدي. الثاني: أن يذبح الذبيحة لا للتقرب إلى الله بالذبح، ولكن من أجل اللحم أي أنه بدلاً من أن يشتري اللحم من السوق يذبح الذبيحة في بيته فهذا لا بأس به، لكن الإسراف في ذلك لا يجوز؛ لأن الله نهى عن الإسراف، وأخبر أنه لا يحب المسرفين، ومن ذلك أن يفعل كما يفعل بعض الناس من ذبح ما يزيد على الحاجة ودعوة الكثير من الناس، الذين لا يأتون إلا مجاملة لا رغبة، ويبقى الشيء الكثير من الطعام الذي يضيع بلا فائدة. وقد كان الناس سابقاً في حاجة وإعواز، وكان صنع الطعام لهم له وقع كبير في نفوسهم، فكان الأغنياء يصنعونه ويدعون الناس إليه. أما اليوم فقد تغيرت الحال ولله الحمد. والله الموفق) أه. -3 الشيخ ابن باز رحمه الله يوافق شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تماما في جواز الصدقة للوالدين الأموات، ويوافقه في تحريم الإسراف، وفي تحريم التقرب إلى الله بالذبح، وجعلها شعيرة كالأضاحي، أو اعتقاد فضيلة الذبح والصدقة عن الميت في يوم معين، قال رحمه الله ما نصه(ذبح الغنم أو البقر أو الإبل أو الطير أو نحوها للميت عند الموت أو في يوم معين كاليوم السابع أو الأربعين أو يوم الخميس أو الجمعة أو ليلتها للتصدق به على الميت في ذلك الوقت من البدع والمحدثات التي لم تكن على عهد سلفنا الصالح، فيجب ترك هذه البدع ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )وقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)أه. -4 ماذكره الزميل من أن فتوى الشيخ ابن باز فيها تجويز للوليمة «الحجازية» التي تسمى «الحول». وأقول؛ لم يذكر الزميل الفاضل صفة هذه الوليمة التي تسمى«الحول»، فإن كانت صدقة عن الأموات لا تخصص في يوم معين يُعتَقد فضيلة الذبح فيه، فنعم الشيخان يجيزانها وليس الشيخ ابن باز فقط، وإن كانت صدقة في يوم معين من الحول يُعتقَد فضيلة الذبح فيه، فقد ذكر الشيخان تحريم ذلك كما في إجاباتهما المذكورة أعلاه.