مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العادات والأعراف أدلة ثبوت بالقضاء السعودي
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2021

فيما يعد مشروع نظام الإثبات، أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً، والتي جرى الإعلان عنها سابقاً بجانب 3 أنظمة أخرى، أكد المحامي عاصم الملا عن جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك وفقا للمادة 89 من النظام.
الطعن في الحكم
وأوضح الملا أن نظام الإثبات من الأنظمة، التي تكتمل بها المنظومة القضائية العدلية، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن في الحكم مباشرة، إذا اتضح أن المحكمة أو الدائرة القضائية لم تأخذ بنظام الإثبات.
الإثبات بالعرف
وعن المادة 89 من نظام الإثبات، والتي تنص على جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، أبان الملا أن العرف هو ما يتعارف عليه الناس بطبيعتهم، فعلى سبيل المثال من الأعراف التي لا تخالف الدين الإسلامي، كالزواج لدى بعض القبائل أو المناطق، أن الرجل هو من يدفع المهر ولكن المرأة تقوم بتأسيس المنزل، فيؤخذ بهذه العادة التي اعتاد الناس عليها، فإذا جاءت قضية للمحكمة تطالب بمنح المرأة تأسيس المنزل حسب ما هو متعارف عليه بالمنطقة، وبناء على العرف يحكم القاضي للمرأة حيث يعد دليل إثبات لصالح الشخص المدعي. وأضاف الملا بأنه في حالة أنه إذا كان العرف العام بالدولة، بأن الزوج هو من يقوم بتجهيز المنزل وفي قرية ما تكون المرأة هي من تقوم بهذا، فإن العرف الخاص بهذه القرية يقدم على العرف العام.
العرف والعادة
أبان المحامي الدكتور محمد السنوسي، أن العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم، بحيث ينشأ عن هذا الاعتياد قواعد يتم الاعتقاد أنها ملزمة وواجبة الاتباع، أما العادة فهي اعتياد الناس على أمر ما، دون أن يتولد الشعور لديهم بأن هذا الأمر ملزم لهم، مبينا أن العرف والعادة يختلفان من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى دولة، فمثلا دفع إكرامية «بقشيش» بالمطاعم والمقاهي قد يعتبر عادة بالمملكة العربية السعودية، ولكن بدول أخرى يعد عرفا.
تأكد وتثبت
وحول نص المادة المتعلقة بندب خبير للتحقق من العرف والعادة، ذكر الملا أنه قد تختلف آراء المدعي والمدعي عليه على العرف أو العادة، وتحتاج المحكمة للتأكد أو التثبت من وجود العرف أو العادة المختلف عليها بالمنطقة، في هذه الحالة تقوم المحكمة بانتداب خبير لسؤال أهل المنطقة من وجود العرف أو العادة، وبناء على أقوال الناس يعد الخبير به تقريرا ويرفعه للمحكمة، وعليه يتم التثبت وتوثيق الحكم.
ميزات النظام
يحد النظام من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال، ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة، كما حد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال، كما أن وجود نظام الإثبات يساعد في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات، وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.
كما منح النظام مرونة عالية للقضاء، بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة مالم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم. وألزم النظام القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات، مع مراعاة المرونة التي تطلبها إجراءات التقاضي، كما يعزز النظام العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
الأنظمة الأربعة:
الإثبات
الأحوال الشخصية
المعاملات المدنية
النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية
مميزات مشروع نظام الإثبات:
قفل باب الاجتهاد بوضوح النصوص.
تقوية الجوانب الخاصة بالمدعي والمدعي عليه.
تخفيف الدعاوى الكيدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.