الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العادات والأعراف أدلة ثبوت بالقضاء السعودي
نشر في الوطن يوم 29 - 12 - 2021

فيما يعد مشروع نظام الإثبات، أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً، والتي جرى الإعلان عنها سابقاً بجانب 3 أنظمة أخرى، أكد المحامي عاصم الملا عن جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، وذلك وفقا للمادة 89 من النظام.
الطعن في الحكم
وأوضح الملا أن نظام الإثبات من الأنظمة، التي تكتمل بها المنظومة القضائية العدلية، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن في الحكم مباشرة، إذا اتضح أن المحكمة أو الدائرة القضائية لم تأخذ بنظام الإثبات.
الإثبات بالعرف
وعن المادة 89 من نظام الإثبات، والتي تنص على جواز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، أبان الملا أن العرف هو ما يتعارف عليه الناس بطبيعتهم، فعلى سبيل المثال من الأعراف التي لا تخالف الدين الإسلامي، كالزواج لدى بعض القبائل أو المناطق، أن الرجل هو من يدفع المهر ولكن المرأة تقوم بتأسيس المنزل، فيؤخذ بهذه العادة التي اعتاد الناس عليها، فإذا جاءت قضية للمحكمة تطالب بمنح المرأة تأسيس المنزل حسب ما هو متعارف عليه بالمنطقة، وبناء على العرف يحكم القاضي للمرأة حيث يعد دليل إثبات لصالح الشخص المدعي. وأضاف الملا بأنه في حالة أنه إذا كان العرف العام بالدولة، بأن الزوج هو من يقوم بتجهيز المنزل وفي قرية ما تكون المرأة هي من تقوم بهذا، فإن العرف الخاص بهذه القرية يقدم على العرف العام.
العرف والعادة
أبان المحامي الدكتور محمد السنوسي، أن العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم، بحيث ينشأ عن هذا الاعتياد قواعد يتم الاعتقاد أنها ملزمة وواجبة الاتباع، أما العادة فهي اعتياد الناس على أمر ما، دون أن يتولد الشعور لديهم بأن هذا الأمر ملزم لهم، مبينا أن العرف والعادة يختلفان من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى دولة، فمثلا دفع إكرامية «بقشيش» بالمطاعم والمقاهي قد يعتبر عادة بالمملكة العربية السعودية، ولكن بدول أخرى يعد عرفا.
تأكد وتثبت
وحول نص المادة المتعلقة بندب خبير للتحقق من العرف والعادة، ذكر الملا أنه قد تختلف آراء المدعي والمدعي عليه على العرف أو العادة، وتحتاج المحكمة للتأكد أو التثبت من وجود العرف أو العادة المختلف عليها بالمنطقة، في هذه الحالة تقوم المحكمة بانتداب خبير لسؤال أهل المنطقة من وجود العرف أو العادة، وبناء على أقوال الناس يعد الخبير به تقريرا ويرفعه للمحكمة، وعليه يتم التثبت وتوثيق الحكم.
ميزات النظام
يحد النظام من جرأة بعض الناس على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال، فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال، باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال، ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة، كما حد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال، كما أن وجود نظام الإثبات يساعد في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات، وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.
كما منح النظام مرونة عالية للقضاء، بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة مالم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم. وألزم النظام القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات، مع مراعاة المرونة التي تطلبها إجراءات التقاضي، كما يعزز النظام العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
الأنظمة الأربعة:
الإثبات
الأحوال الشخصية
المعاملات المدنية
النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية
مميزات مشروع نظام الإثبات:
قفل باب الاجتهاد بوضوح النصوص.
تقوية الجوانب الخاصة بالمدعي والمدعي عليه.
تخفيف الدعاوى الكيدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.