شددت إدارة التراخيص والأنظمة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على استحالة توفير بيئات ومساحات مناسبة، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسرب الحيوانات المفترسة أو خروجها من المنازل والاستراحات وداخل النطاق العمراني بشكل عام. وفي سؤال عن مدى إمكانية تطبيق مواصفات واشتراطات محددة لمن يرغب في تربية المفترسات، أوضح مدير إدارة التراخيص والأنظمة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بندر بن إبراهيم الفالح، أنه قبل النظر في مواصفات الإيواء لا بد من التأكد من نظامية مصدر الكائنات، ونظرا لعدم إصدار المركز لأي تراخيص لاستيراد مفترسات من خارج المملكة؛ التزاما بالأمر السامي القاضي بمنع استيرادها للأغراض الشخصية أو التجارية، فإن كافة المفترسات المستخدمة للأغراض الشخصية والتجارية تعتبر من مصادر غير نظامية. ضوابط واشتراطات أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للاتجار في الكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441، والتي تسري على جميع الأشخاص في المملكة وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها، حيث يعتبر كل مركز السلطة الإدارية والتنفيذية فيما يتعلق باختصاصه في إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظم الاتجار فيها وإعداد الضوابط والاشتراطات والقواعد المنظمة وإصدار التراخيص اللازمة، إضافة إلى التفتيش وتطبيق أحكام اللائحة في الفحص عند الاستيراد أو التصدير أو العبور أو التفريغ أو مراقبة الأسواق والتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية. تصنيف العقوبات تضمنت اللائحة مهام اللجنة العلمية بشأن الاتجار بالكائنات الفطرية ومشتقاتها ومنتجاتها وأحكام الاتجار وآلية واشتراطات منح التراخيص وشهادات الملكية إضافة إلى جدول تصنيف العقوبات والمخالفات التي تشمل تصدير أو إعادة تصدير أو استيراد أو بيع أو نقل أو عرض أو حيازة كائنات فطرية أو منتجاتها أو مشتقاتها دون ترخيص.