أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إضافة المادة "41" إلى لائحتها في نظام العمل مؤخرًا، حيث تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها. وقيّد القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، حيث ألزم صاحب العمل قبل استخدامها على الاتفاق مع العامل على 3 خيارات، وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لا يزيد عن 20 يوما في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية. كما وضع القرار حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه لا تسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد إذا ثبت أنه قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، ومن ذلك نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، وبالتالي المنشأة التي حصلت على ساند لا يمكنها فصل السعوديين وفقاً للقوة القاهرة، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من ساند فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة. وتختص المحاكم العمالية في النظر في قضايا الفصل، وصاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية -في حال اعتراض العمال- أنه التزم بهذا القرار، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على للعاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.