«عين» النصر على «غامدي» الاتحاد    16 يوماً على دخول تعديلات نظام العمل حيز التنفيذ    %83 من أطفال المملكة يعيشون في بيئة محفزة للتعلم    مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته ل 484 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    ريما بنت بندر تحضر تنصيب الرئيس ترمب وتنقل تهاني خادم الحرمين وولي العهد للرئيس الأمريكي    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    الطائي أمام النجمة على ذكرى الثلاثية.. نيوم يستقبل أبها.. البكيرية يواجه العدالة    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    لأول مرة إنتاج شاي سعف النخيل    سيناريوهات اختفاء الأكسجين لمدة 60 ثانية    أكسجين ووقود صيني في المدار    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    وماذا بعد صفقة غزة؟    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    رتال تطلق مشروع نوبو في مدينة الخبر    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    في الجولة ال 18 بدوري" يلو".. نيوم يلتقي أبها لتأكيد الصدارة.. والنجمة يواجه الطائي    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    أداء «النقل» على طاولة «الشورى».. الاثنين    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    المواطن السعودي عبدالرحمن بن مساعد !    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    244 مليونا تعيق رحيل نيمار    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على 9 أشخاص ارتكبوا 33 حادثة احتيال مالي    عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل المكلف    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    من القيد حتى الإغلاق.. المحاكم العمالية تختصر عمر القضية إلى 20 يوماً    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإغاثية للشعب السوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة المتلاعبين في الأسعار إلى القضاء
نشر في الوطن يوم 18 - 03 - 2020

علمت «الوطن» أن النيابة العامة بصدد إحالة قضايا مستوردي المواد التموينية وتجار الجملة والتجزئة المخالفين، الواردة من وزارة التجارة، إلى القضاء والمطالبة في لوائح الادعاء بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنافسة.
وفيما شهدت الفترة الماضية تلاعبا في أسعار المعقمات نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد COVID-19، وضبطت وزارة التجارة عدداً من المتلاعبين في هذا الشأن، نصت «قواعد التنظيم التمويني» على معاقبة من لا يلتزم من مستوردي المواد التموينية وتجار الجملة والتجزئة بأسعار المواد، الصادر في شأنها قرار الحالة غير العادية الخاضعة لأحكام التنظيم التمويني بزيادة الأسعار أو الامتناع عن بيع بغرامة مالية قدرها 1000 ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 10 آلاف ريال، ونشر قرار العقوبة على نفقته في ثلاث صحف محلية.
عقوبة التضليل
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد العشوان أن العقوبات الواردة في المادة ال19 من «نظام المنافسة» التي تنص على فرض غرامة لا تتجاوز (10%) من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، تنطبق على حالات استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعا غير صحيح ومضللا، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار، في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل حماية الوطن والمحافظة على مقدراته بعيدا عن انتهاز الفرص اللاأخلاقية والتي مفادها الكسب غير المشروع وتضليل الرأي العام.
حماية حقوق المستهلك
أشار المحامي رمضان الحنتوشي إلى أن من اختصاصات جمعية حماية المستهلك تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في الأسعار أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، ورفع ذلك للجهات المختصة، وهناك دليل يوضح حقوق المستهلك، وهذا الدليل صادر من وزارة التجارة، ومن تلك الحقوق «عدم امتناع منافذ البيع عن بيع السلع التموينية والغذائية أو حجبها أو فرض قيد على بيعها، ومن حقوق المستهلك أيضا عدم رفع الأسعار المقررة رسميا سواء غذائية أو تموينية»، وهي ما وضحته قواعد التنظيم التمويني الصادرة من وزارة التجارة للسلع الضرورية، حيث يُمنع احتكارها أو إخفاؤها حتى يتم رفع سعرها. وأضاف «يجب على تاجر الجملة أو التجزئة الإفصاح عن عدد مستودعات المواد الغذائية التابعة له، والغرامات تختلف بحسب نوع المخالفة، من رفع أسعار، أو عدم وجود تسعيرة، أو الامتناع عن البيع أو فرض إعطاء فاتورة، أو التلاعب بسعر الميزان بالنسبة للخبز، أو عدم التجاوب مع التعليمات الصادرة من وزارة التجارة، وكذلك إعطاء التاجر لوزارة التجارة معلومات غير صحيحة أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة، وكذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المنافسة أنه يحظر التحكم في أسعار السلع أو الخدمات المعدة للبيع بالزيارة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، وكذلك الحد من حرية تدفق السلع أو الخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية وذلك من خلال إخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها». وتابع «يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، وفي حالة التكرار تتضاعف الغرامة، وفي حالة الاستمرار في المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم يتم إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية».
نظام المراقبة
لفت المحامي الحنتوشي إلى أن المادة الخامسة من نظام البلديات والقرى نصت في البند خامسا منه أن البلديات عليها مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين لها ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويا، وتطبق بحق من يخالف ذلك لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
عقوبات وردت في نظام المنافسة بخصوص التلاعب بالأسعار والسلع
%10 من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز (10 ملايين) ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية
مليون ريال عقوبة كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة
نشر القرار الصادر بالمخالفات على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته
5 ملايين ريال عقوبة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له
غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.