"ليلة فنانة العرب أحلام: احتفاء بالألبوم الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض"    ساديو ماني يعلق على رغبة إنتر ميلان في ضمه    الأسهم الأوروبية تصعد إلى مستوى غير مسبوق    انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا بسبب رياح قوية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    وفيات وأضرار خلال موسم الأمطار في بوليفيا    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    القبض على (12) إثيوبياً في جازان لتهريبهم 216 كجم "قات"    السواحة يناقش وزير «السكك الحديدية والإعلام..» ورئيس مايكروسوفت وقادة كبرى الشركات    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    العمل عن بُعد في المستقبل!    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    ما أحسنّي ضيف وما أخسّني مضيّف    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    التجارة: 10% نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أفراح آل حسين والجحدلي بزواج ريان    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    ثقافة الابتسامة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    ندوة الإرجاف    المجتمع السعودي والقيم الإنسانية    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية يشمل جميع الموقوفين
نشر في الوطن يوم 30 - 01 - 2020

أنهى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني -بمعالجة تنظيمية- ما يسمى «إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية»، ليقتصر الأمر على منع «التعامل المالي» فقط، طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر الوزير وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
حكم استئناف
شملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».
كما أقر الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
مادة جديدة
أقر وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي».
تعديلات أخيرة
أوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على 3 أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو لمدد متعاقبة لا تزيد على 3 أشهر، وذلك ضبطا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغ بذلك.
في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عاما، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
وضع إنساني
أكد المحامي خالد السعدون ل«الوطن» أن القرار يشمل جميع المحبوسين -بمختلف الأعمار- وذلك بدءا من تاريخ صدوره، وقد عدل القرار المادتين (83/2) و(38/3) وأضاف مادة جديدة برقم (83/4)، وأن أحكام المنفذ ضده حال تجاوزه ال60 عاما لا تسري عليه أحكام المادتين، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
وأضاف: يبدو أن القرار قد راعى الظروف والوضع الإنساني للموقوف في حال بلوغه سن الستين، أو أن له أولادا قصرا وكان زوجه متوفى، كما شمل التعديل إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه (يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية).
أما ما أقره الصمعاني في تعديل المادة (83/2) بشأن ضوابط الحبس التنفيذي الوجوبي فتتضمن:
01 إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر
02 أن يكون ذلك بطلب من طالب التنفيذ
03 أن تصدر الدائرة الأوامر المنصوص عليها الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة 46 من النظام
04 مضي مدة 3 أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار
05 إنه لا يجوز الإفراج عن المدين إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف
وفيما يتعلق بتطبيق القرار الجديد على الموقوفين على ذمة قضايا مالية صدرت فيها أحكام ذات علاقة بإيقاف الخدمات والسجن، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد المطلق ل«الوطن»، أن القرار الجديد ينطبق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك، مشيرا إلى أنه ضمن المستثنين من الحبس، الحامل حتى تضع مولودها ويبلغ من العمر عامين، وهذا موجود في المادة 84 من لائحة التنفيذ.
مطالبات الغيث
كان الزميل الكاتب في «الوطن» الدكتور عيسى الغيث، قد تحدث في مقالته أول من أمس عن مطالبته الوزارة بوجوب «الدراسة والمراعاة»، لا الفخر بمزيد من موقوفي الخدمات، التي أضرت بهم وبأسرهم، وتسببت في الأمراض النفسية والعضوية، فضلا عن زيادة حالات الطلاق، ناهيك عن الجرائم التي تقع بسبب آثار انقطاع مصدر الدخل، وهذا امتداد لملايين من المتضررين من توقيف الخدمات، والمنع من السفر، والسجن، دون مراعاة للحكم الشرعي في «التفريق بين المعسر والمماطل».
كما تناول الغيث القضية في مقال آخر تحت عنوان «أزمة التنفيذ القضائي» في 29 يونيو 2019، إذ قال: في السابق كان الناس يشكون صعوبة التنفيذ القضائي، حيث يحتاج المحكوم له إلى رحلة طويلة وشاقة من أجل تحصيل حقوقه، ولكن بعد صدور نظام التنفيذ عام 1433 ثم اللائحة عام 1434 تطور الأمر إيجابيا، إلا أنه ترتب على التطبيق كثير من الملاحظات التي توجب المراجعة لمعالجة أزمة الآثار المترتبة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.