حظرت وزارة الصحة على المنشآت الصحية الخاصة القيام بحملات دعائية وإعلانية لها، وحصرت ذلك في نطاق محدود بحيث لا يتعارض مع أخلاق المهنة، وأن يكون ذلك وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي يتم العمل بها بعد أن تم تعديلها، وحسب اللائحة التنفيذية التي حصلت عليها «الوطن» فقد شملت عدة تعديلات، منها حظر إعلان المنشآت الصحية الخاصة عن نفسها كدعاية وإعلان، حيث نصت على ألا يكون الإعلان مخالفا للآداب الشرعية ولأخلاقيات الممارس الصحي المنصوص عليهما في دليل أخلاقيات الممارس الصحي، ولا بد أن يكون الإعلان عن الممارسين الصحيين وفقا للاشتراطات التي وضعتها اللائحة، وكذلك ضمن نظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ 59 بتاريخ 4-11-1426. في الوقت الذي كانت قبل التعديل يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة أن تعلن عن نفسها وفقا لضوابط ومعايير محدودة من قبل الوزارة، واشتراطه للائحة نظام المؤسسات الصحية الخاصة بأن تلتزم المنشأة بالمعايير المتعلقة بالصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية الممنوحة للممارس الصحي في المستشفيات، وذلك بتعيين إنشاء لجنة داخلية تسمى لجنة الاعتمادات والامتيازات الإكلينيكية على أن تهتم هذه اللجنة بمراجعة مؤهلات وخبرات الممارسين الصحيين لدى المؤسسة الصحية الخاصة للتأكد من حصولها على التعليم والتدريب والخبرة والمهارة اللازمة. صلاحيات تقوم اللجنة الإكلينيكية بمنح الممارسين الصحيين في المستشفى الصلاحيات والامتيازات الإكلينيكية لتقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفى، ولا بد أن تراعي اللجنة عند إصدار قرار منح الصلاحيات التجهيزات والكوادر الطبية المتوافرة في المستشفى، وعلى أن تكون لدى اللجنة سياسات وإجراءات مكتوبة تحدد فيها المسؤوليات في منح أو رفض أو إلغاء أو تعليق أي امتياز إكلينيكية، وشددت اللائحة على أن تكون اللجنة برئاسة المدير الطبي وعضوية رؤساء الأقسام الأساسية كالجراحة والباطنة والطوارئ والعناية المركزة ومدير إدارة الموارد البشرية وممثل عن إدارة المستشفى، وتقوم بالموافقة واعتماد جميع الصلاحيات والامتيازات للممارسين الصحيين داخل المستشفى، على أن تتوافق مع تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على ألا يقل تصنيف الأطباء أعضاء اللجنة عن استشاري. الإشراف الطبي حددت لائحة المنشآت الصحية الخاصة على ألا يقوم الطبيب الاستشاري بالإشراف على أكثر من 30 سريرا والطبيب النائب على أكثر من 20 سريرا، وطبيب مقيم واحد على الأقل لكل 25 سريرا في كل فترة، وشددت اللائحة على أنه يجب توفير الحد الأدنى من الأطباء والأخصائيين والفنيين والطاقم التمريضي بما يكفل تغطية الخدمات الطبية المساعدة كالمختبر والأشعة بشكل مستمر، وتكون حسبة التغطية علميا ولا تؤثر على سلامة المرضى. بنوك الدم تم تعديل ما يتعلق ببنوك الدم بحيث يجب أن يتوافر في تلك البنوك التابعة للمستشفيات الخاصة طبيب أو نائب أول متخصص في بنوك الدم وعلم الأمراض الإكلينيكي مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال بنوك الدم، مع توفير الكوادر الثلاثة: أخصائي مختبر، وفني مختبر، وفني تمريض أو مساعد صحي سحب دم، واشتراطه اللائحة على جميع بنوك الدم في تلك المنشآت الصحية بإجراء الفحص الاستكشافي لفيروس الكبد الوبائي ج، وذلك لتطبيق البرنامج الوطني الإزالة الفيروس الكبدي ج، على أن تتم إحالة جميع الحالات التي تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة حتى تقوم الوزارة بتسجيل المريض للبدء في العلاج. الممرضون حددت اللائحة على أنه يجب على المنشآت الصحية الخاصة تحديد عدد كافٍ من الممرضين بما يكفل تغطية الخدمات الداخلية والعيادات الخارجية والإسعاف والعناية المركزة والعمليات، ويمكن الاستعانة بالمساعدين الإكلينيكيين والمساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجية، على أنه يجب توفير قائمة الأطباء المناوبين على مدار الساعة في جميع تخصصات المستشفى، ويلزم توفير طبيب نائب وممرضتين لكل 10 أسرّة في قسم الطوارئ على مدار الساعة، على أن يكون الطبيب متخصصا في طب الطوارئ أو في تخصصات المستشفى الرئيسية، بحيث توافق الخدمات الإسعافية المقدمة مع تخصصات المستشفى وتوفير غرفة عزل مكتملة التجهيزات وسيارة وإسعاف مجهزة لنقل الحالات الإسعافية مع الالتزام بالضوابط، بحيث تتعلق في وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو نائب أول في تخصص طب الطوارئ، مع أن يراعي وجود سياسيات نقل المرضى من الطوارئ لأقسام المستشفى.