فيما تضجر العديد من المواطنين، جراء ارتفاع أسعار بعض السلع دون سابق إنذار مؤخرا، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المعنية للحد من ارتفاع الأسعار، خرجت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المنافسة، لتحظر 8 ممارسات، ولتؤكد أن المنشآت تتمتع بحرية تسعير السلع، وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة وعوامل العرض والطلب، عدا السلع التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة أخرى. استغلال الوضع تتمتع المنشات في السعودية بحرية تسعير السلع وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة وعوامل العرض والطلب، عدا السلع التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة رسمية أخرى، إلا أنه لا يخوّل تحديد أسعار السلع المنشآت بإبرام الاتفاقات أو إساءة استغلال الوضع المهيمن، بما يخالف أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. محظورات المادة الخامسة تحظر جميع أشكال التصرفات والممارسات المخالفة للمادة الخامسة من النظام ومنها الاتفاقات والعقود والتنسيقات والتفاهمات بين المنشآت، سواء كانت مكتوبة أو شفهية وصريحة كانت أم ضمنية إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، وتعد الممارسات بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها، إن كان من شأنها رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء وما في حكمها. حجب السلع ومن ضمن محظورات المادة الخامسة من النظام أيضا حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة، بالإضافة إلى تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها أو تخصيصها، وفقا لأي معيار، علاوة على التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال، ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع على أن لا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة. محظورات المادة السادسة أكدت اللائحة، أنه يحظر قيام أي منشأة أو مجموعة منشآت تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعنية، بإساءة استغلال وضعها المهيمن بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك للإخلال بالمنافسة، أو أدى إلى الحد منها حدا حالا أو محتملا وصريحا كان ذلك أم ضمنيا. وتعد إساءة استغلال الوضع المهيمن في أي من الحالتين مخالفة صريحة مخلة بالمنافسة، وهي الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى، أو تعليق بيع السلعة أو التعامل فيها على شرط تحمل التزام أو قبول سلعة تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة محل التعاقد أو التعامل الأصلي. أبرز محظورات المادة الخامسة - حجب السلع والخدمات بصفة كلية أو جزئية - أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق - الحد من حرية تدفق السلع والخدمات - تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أبرز محظورات المادة السادسة - التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المشابهة - تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها - تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات - بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية