قال مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد :إن من اختصاصات الهيئة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما نص على ذلك البند ( رابعاً / أ ) من الاستراتيجية . وأوضح أن الهيئة لاحظت خلال جولاتها الميدانية ، وبمتابعتها لعدد من الأجهزة الحكومية ، عدم التقيد بتطبيق المادتين (150و151) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، اللتين أوجبتا نشر أسماء الشركات والمؤسسات، التي تتقدم بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات، ونشر نتائج المنافسات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف ريال، وفقاً للضوابط الواردة في المادتين المشار إليهما، ويتم الإعلان في لوحات في مقر الجهات الحكومية، وفي مواقعها على الإنترنت. وبين المصدر، أن مخالفة هاتين المادتين يعد مخالفة لمبادئ الشفافية المؤكد عليها في (ثالثاً/3/د)من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي نصت على: "توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية، ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها، ونقدها". وأضاف المصدر، أن الهيئة طلبت من الجهات العامة المشمولة باختصاصاتها، الالتزام بتطبيق المادتين المشار إليهما، وإفادة الهيئة بما يؤكد ذلك. ونشرت الهيئة نص المادتين المشار إليهما لاطلاع العموم عليهما . "المادة 150": تنشر الجهات الحكومية أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات وفقاً للضوابط التالية: 1- تعد الجهة لوحة إعلانات في مقر الإدارة المختصة بالمنافسات والمشتريات، في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها. كما يتم إعلانها في الموقع الإلكتروني للجهة، ويستمر نشر الإعلان لما لا يقل عن15 يوماً. 2- يتم الإعلان بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار على أن يشتمل الإعلان على المعلومات التالية: أ-اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة المتقدمة، والقيمة الإجمالية لعرضها. ب-اسم المنافسة، وغرضها، ومكان تنفيذها. 3- لا يلزم النشر في الأعمال التي تبلغ تكاليفها مئة ألف ريال فأقل. "المادة 151": تنشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات العامة والمشتريات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن مئة ألف ريال وفقاً للضوابط التالية: 1- تقوم الجهة الحكومية وفقاً لسجلات المنافسات والمشتريات لديها، بنشر بيانات إحصائية عن نتائج المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها عن مئة ألف ريال كل ستين يوماً بحد أقصى، وتشمل البيانات المعلومات التالية: أ- نوع العقد و الأعمال التي تمت ترسيتها. ب- اسم وعنوان الجهة التي قامت بترسية العقد, وعنوان من يمكن الاتصال به للحصول على معلومات عن العقد. ج- مكان تنفيذ العقد وتاريخ توقيعه، وقيمته الإجمالية. د- اسم وعنوان ونشاط الشركة أو المؤسسة الفائزة بالعقد. 2- تنشر معلومات العقود كل عقد على حده. 3- تختار الجهة وسائل النشر المناسبة في الصحف والوسائل الإعلانية الأخرى، كما يتم النشر في الموقع الإلكتروني للجهة، مع تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان "بصيغة إلكترونية". 4- يستثنى من الإعلان والنشر، المشار إليه في هذه المادة، والمادة (الخمسين بعد المئة) من هذه اللائحة، "مشتريات الأسلحة والذخائر، والمعدات العسكرية ولوازمها، والمشتريات المتعلقة بالأمن الداخلي، والدفاع الوطني".