مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    الصندوق السعودي للتنمية يموّل مستشفى الملك سلمان التخصصي في زامبيا    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    اجتثاث الفساد بسيف «النزاهة»    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    سورية الجديدة.. من الفوضى إلى الدولة    خادم الحرمين يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    إحالة 5 ممارسين صحيين إلى الجهات المختصة    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    الأمن.. ظلال وارفة    عبقرية النص.. «المولد» أنموذجاً    مطاعن جدع يقرأ صورة البدر الشعرية بأحدث الألوان    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون العمرة    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    «إسرائيل» ترتكب «إبادة جماعية» في غزة    التحليق في أجواء مناطق الصراعات.. مخاوف لا تنتهي    من «خط البلدة» إلى «المترو»    أهلا بالعالم    ليندا الفيصل.. إبداع فني متعدد المجالات    كرة القدم قبل القبيلة؟!    قائمة أغلى عشرة لاعبين في «خليجي زين 25» تخلو من لاعبي «الأخضر»    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    122 ألف مستفيد مولهم «التنمية الاجتماعي» في 2024    ضبط شخص افتعل الفوضى بإحدى الفعاليات وصدم بوابة الدخول بمركبته    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    رفاهية الاختيار    النائب العام يستقبل نظيره التركي    5 مشاريع مياه تدخل حيز التشغيل لخدمة صبيا و44 قرية تابعة لها    حرس الحدود بجازان يدشن حملة ومعرض السلامة البحرية    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    استثمار و(استحمار) !    وسومها في خشومها    وانقلب السحر على الساحر!    منتخبنا كان عظيماً !    الضحكة الساخرة.. أحشفاً وسوء كيلة !    الأخضر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة العراق في خليجي 26    نيابة عن "الفيصل".. "بن جلوي" يلتقي برؤساء الاتحادات الرياضية المنتخبين    اختتام دورات جمعية الإعاقة السمعية في جازان لهذا العام بالمكياج    إحباط تهريب (140) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    آل الشيخ: المملكة تؤكد الريادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حكومة وشعبا    موارد وتنمية جازان تحتفي بالموظفين والموظفات المتميزين لعام 2024م    "التطوع البلدي بالطائف" تحقق 403 مبادرة وعائدًا اقتصاديًا بلغ أكثر من 3مليون ريال    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    وطن الأفراح    46.5% نموا بصادرات المعادن السعودية    التخييم في العلا يستقطب الزوار والأهالي    مسابقة المهارات    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة قواعد السلوك ومشكلة المادة 13 والتعامل مع الإعلام
نشر في الوكاد يوم 20 - 05 - 2017

تشهد ساحة الإدارة العامة اليوم كثيرا من المستجدات، وهي نابعة أصلا من تحولات رئيسة في علم الإدارة العامة، لكن لعل أهم المستجدات على ساحة الإدارة العامة اليوم في المملكة هي مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والمشكل في الأمر هو الفرق بين الحكومة والدولة في المدونة، فالدولة بلا شك أكبر وأشمل من الحكومة، ومع ذلك فإن المدونة في المادة الرابعة مثلا تتحدث عن سريان أحكام المدونة وأنها تسري على جميع الموظفين العاملين في الدولة، وهذا معناه أنها تشمل حتى القطاع الخاص ومن يعملون في كتل تشريعية مثل مجلس الشورى، لأنهم حتما يعملون في الدولة، فالدولة عبارة عن منظومة كاملة يعتلي عرشها خادم الحرمين الشريفين الذي يحكم في الناس بما أمر الله فهو يمارس حقه في الملك والولاية على الناس بكتاب الله وسنة نبيه من خلال نظام البيعة المقر في الإسلام الذي اعتمده النظام الأساسي للحكم، وتتضمن الدولة الحدود السياسية والتضاريس الجغرافية، وكتلا تشريعية وكتلا تنفيذية وكتلا رقابية، وقاعات اقتصادية متنوعة وفي المقابل فإن الحكومة تتضمن القطاع التنفيذي العام وهي تعمل على تنفيذ سياسات وتشريعات الدولة، ولها تدخلات في الاقتصاد والخدمات بما يحقق المصلحة العامة التي تستهدفها الدولة، والحكومة ككتلة تنفيذية مكونة من كتل تنفيذية على شكل وزارات وهيئات ومؤسسات عامة. المواطن قد يكون ضمن الحكومة في قطاع وزارة معينة فهو خاضع لأحكام مدونة قواعد السلوك ضمن حدود عمله، لكنه في مقابل أعمال وزارة أخرى فهو مواطن في الدولة، له حقوق كفلها نظام الحكم السعودي الذي هو أعلى نظام تشريعي في المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية وهو بالطبع أعلى وأكثر قوة نظامية من أحكام مدونة قواعد السلوك، ولهذا يجب على مدونة القواعد ألا تخالف النظام الأساسي للحكم، وقد جاءت المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم بالاعتراف بدور وسائل الإعلام، حيث أكدت أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك. ونلاحظ بكل وضوح أهمية ودور وسائل الإعلام كما أن النص واضح في قضية الدولة وأمنها. وفي ظل هذا النص نقرأ مما ورد في المادة الثالثة عشرة من مدونة قواعد السلوك وهي تضع الحكومة في مقام الدولة وتحظر أي توجيه بالنقد أو اللوم بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية. المادة الرابعة من أحكام مدونة السلوك تضع كل من يعمل في "الدولة" تحت ظل هذه المدونة وتقع عليه أحكامها. لكن هذه المسألة تصبح إشكالية عندي في المادة الثالثة عشرة التي تنص على أنه يحظر على الموظف العام ما يلي: (3. توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية والخارجية) فهي تخص الحكومة بعدم النقد، هنا تظهر الإشكالية في الفهم، ففي نصوص مثل هذه فإن المفهوم منها أن أي نقد لأي وزارة من أي مواطن في الدولة سيعرض نفسه لأحكام هذه المادة، دون تعريف واضح للمعنى المقصود بالنقد أو اللوم، وهذا حكم واسع جدا ويصعب التعامل معه، خاصة في ظل "رؤية المملكة 2030"، التي ترفع سقف طموحات المواطن في الحكومة. حيث إن المحور الثالث من محاور الرؤية هو الوطن الطموح الذي تكون حكومته مسؤولة، وأيضا هذا يتناقض بشكل صريح مع قواعد حوكمة القطاع العام التي تعمل "رؤية المملكة 2030" على وضعها وتعميمها وقواعد الحوكمة هذه تضع رأي أصحاب المصالح وهم المواطنون سواء كانوا موظفين في الحكومة أو غير ذلك محل اهتمام، فكيف يصل رأيهم دون وسائل الإعلام المقرة في النظام الأساسي للحكم. هنا قد يقال إن هدف المدونة هو عدم النقد أو اللوم على وسائل الإعلام بينما يمكن الحديث بشكل إيجابي لكن إذا كانت المدونة تسعى إلى ذلك وتمنع النقد فإن ذلك يقلل من دور الإعلام كأداة رقابية وسلطة رابعة. فمثلا إذا تعرض مواطن يعمل في وزارة الإسكان لخطأ طبي في مستشفيات وزارة الصحة وتم عرض قضيته في وسائل الإعلام وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للحكم وما منحه لوسائل الإعلام من حق، وإذا أكد الموطن وقوع الخطأ وانتقد عمل وزارة الصحة فإنه يعرض نفسه وفقا لأحكام هذه المدونة للمساءلة، وإذا أنكر ذلك ضاع حقه وإذا تجاهل الإعلام ولم يتحدث فيه، وإذا كان كل منا سيهرب من الإعلام خوفا من هذه المادة وتفسيراتها، فإن الإعلام سينتهي إلى تجاهل القضايا الشائكة في المجتمع وستستفحل هذه المشاكل ومنها مشكلة الأخطاء الطبية في المثال الذي أطرحه. وبهذا لن يصل الرأي العام إلى مستوى القيادة العليا والجهات الرقابية التي تقيس توجهات الرأي العام ومدى رضاه عن خدمات الحكومة كجزء رئيس من قواعد الحوكمة الجيدة. وهي المسألة نفسها إذا تعرض طبيب أو ممرض أو غيره ممن يعملون في مستشفيات وزارة الصحة للمطالبة بالحصول على حقه في السكن، أو القروض العقارية أو تم إقصاؤه لأي سبب وتم عرض هذه القضية في وسائل الإعلام فهل تتم معاقبته؟ تلك هي إشكالية فهمي للمادة (13) من مدونة السلوك، وهي في هذه الحالة تحتاج إلى إعادة نظر (كما أعتقد) وكما عودتنا حكومة هذه البلاد الراشدة من وجود مساحة حرة واسعة للإعلام طالما ليس الهدف من ذلك زعزعة الاستقرار وتأليب الرأي العام ضد الحكومة وفي نظري أن من صاغ هذه المادة لم يكن يقصد هذا التشدد، بل لعل القصد كان عدم السماح لموظف في وزارة ما أن ينتقد وزارته على وسائل الإعلام، وهذا صحيح فكيف يمكن لموظف يعمل في "الإسكان" أن ينتقد عمل الوزارة التي هو جزء منها بينما يسعه أن يقابل الوزير ويوضح له وجهة نظره، وكذلك لا يسع طبيبا أن ينتقد وزارة الصحة على وسائل الإعلام وهو جزء من منظومتها، إذا سمحنا بمثل هذه التصرفات فإن هيكل القرار ومنظومته داخل الوزارة قد يتعرضان للتآكل. لهذا كله أعتقد أن المادة 13 من مدونة السلوك تحتاج إلى إعادة نظر، كما أن المدونة تحتاج إلى ضبط عبارة الدولة والحكومة في ثناياها.
نقلا عن الاقتصادية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.