المملكة: لا تطبيع دون دولة فلسطينية مستقلة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون بالبطولة التنشيطية للبادل    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    الرئيس شتاينماير يزور حديقة الملك سلمان    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    بعد احتشاد 20 ألفًا في حفل التوقيع… «خوف» تخطف الأضواء بمعرض القاهرة للكتاب    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    بيئة حيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    مجلس الوزراء يشيد باجتماع الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    الكويت: مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل «الداخلية» و«الدفاع»    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    تطبيع البشر    بئر بروطة    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة قواعد السلوك ومشكلة المادة 13 والتعامل مع الإعلام
نشر في الوكاد يوم 20 - 05 - 2017

تشهد ساحة الإدارة العامة اليوم كثيرا من المستجدات، وهي نابعة أصلا من تحولات رئيسة في علم الإدارة العامة، لكن لعل أهم المستجدات على ساحة الإدارة العامة اليوم في المملكة هي مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والمشكل في الأمر هو الفرق بين الحكومة والدولة في المدونة، فالدولة بلا شك أكبر وأشمل من الحكومة، ومع ذلك فإن المدونة في المادة الرابعة مثلا تتحدث عن سريان أحكام المدونة وأنها تسري على جميع الموظفين العاملين في الدولة، وهذا معناه أنها تشمل حتى القطاع الخاص ومن يعملون في كتل تشريعية مثل مجلس الشورى، لأنهم حتما يعملون في الدولة، فالدولة عبارة عن منظومة كاملة يعتلي عرشها خادم الحرمين الشريفين الذي يحكم في الناس بما أمر الله فهو يمارس حقه في الملك والولاية على الناس بكتاب الله وسنة نبيه من خلال نظام البيعة المقر في الإسلام الذي اعتمده النظام الأساسي للحكم، وتتضمن الدولة الحدود السياسية والتضاريس الجغرافية، وكتلا تشريعية وكتلا تنفيذية وكتلا رقابية، وقاعات اقتصادية متنوعة وفي المقابل فإن الحكومة تتضمن القطاع التنفيذي العام وهي تعمل على تنفيذ سياسات وتشريعات الدولة، ولها تدخلات في الاقتصاد والخدمات بما يحقق المصلحة العامة التي تستهدفها الدولة، والحكومة ككتلة تنفيذية مكونة من كتل تنفيذية على شكل وزارات وهيئات ومؤسسات عامة. المواطن قد يكون ضمن الحكومة في قطاع وزارة معينة فهو خاضع لأحكام مدونة قواعد السلوك ضمن حدود عمله، لكنه في مقابل أعمال وزارة أخرى فهو مواطن في الدولة، له حقوق كفلها نظام الحكم السعودي الذي هو أعلى نظام تشريعي في المملكة المستمد من الشريعة الإسلامية وهو بالطبع أعلى وأكثر قوة نظامية من أحكام مدونة قواعد السلوك، ولهذا يجب على مدونة القواعد ألا تخالف النظام الأساسي للحكم، وقد جاءت المادة التاسعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم بالاعتراف بدور وسائل الإعلام، حيث أكدت أن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها وتحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك. ونلاحظ بكل وضوح أهمية ودور وسائل الإعلام كما أن النص واضح في قضية الدولة وأمنها. وفي ظل هذا النص نقرأ مما ورد في المادة الثالثة عشرة من مدونة قواعد السلوك وهي تضع الحكومة في مقام الدولة وتحظر أي توجيه بالنقد أو اللوم بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية. المادة الرابعة من أحكام مدونة السلوك تضع كل من يعمل في "الدولة" تحت ظل هذه المدونة وتقع عليه أحكامها. لكن هذه المسألة تصبح إشكالية عندي في المادة الثالثة عشرة التي تنص على أنه يحظر على الموظف العام ما يلي: (3. توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل الإعلام المحلية والخارجية) فهي تخص الحكومة بعدم النقد، هنا تظهر الإشكالية في الفهم، ففي نصوص مثل هذه فإن المفهوم منها أن أي نقد لأي وزارة من أي مواطن في الدولة سيعرض نفسه لأحكام هذه المادة، دون تعريف واضح للمعنى المقصود بالنقد أو اللوم، وهذا حكم واسع جدا ويصعب التعامل معه، خاصة في ظل "رؤية المملكة 2030"، التي ترفع سقف طموحات المواطن في الحكومة. حيث إن المحور الثالث من محاور الرؤية هو الوطن الطموح الذي تكون حكومته مسؤولة، وأيضا هذا يتناقض بشكل صريح مع قواعد حوكمة القطاع العام التي تعمل "رؤية المملكة 2030" على وضعها وتعميمها وقواعد الحوكمة هذه تضع رأي أصحاب المصالح وهم المواطنون سواء كانوا موظفين في الحكومة أو غير ذلك محل اهتمام، فكيف يصل رأيهم دون وسائل الإعلام المقرة في النظام الأساسي للحكم. هنا قد يقال إن هدف المدونة هو عدم النقد أو اللوم على وسائل الإعلام بينما يمكن الحديث بشكل إيجابي لكن إذا كانت المدونة تسعى إلى ذلك وتمنع النقد فإن ذلك يقلل من دور الإعلام كأداة رقابية وسلطة رابعة. فمثلا إذا تعرض مواطن يعمل في وزارة الإسكان لخطأ طبي في مستشفيات وزارة الصحة وتم عرض قضيته في وسائل الإعلام وفقا لما نص عليه النظام الأساسي للحكم وما منحه لوسائل الإعلام من حق، وإذا أكد الموطن وقوع الخطأ وانتقد عمل وزارة الصحة فإنه يعرض نفسه وفقا لأحكام هذه المدونة للمساءلة، وإذا أنكر ذلك ضاع حقه وإذا تجاهل الإعلام ولم يتحدث فيه، وإذا كان كل منا سيهرب من الإعلام خوفا من هذه المادة وتفسيراتها، فإن الإعلام سينتهي إلى تجاهل القضايا الشائكة في المجتمع وستستفحل هذه المشاكل ومنها مشكلة الأخطاء الطبية في المثال الذي أطرحه. وبهذا لن يصل الرأي العام إلى مستوى القيادة العليا والجهات الرقابية التي تقيس توجهات الرأي العام ومدى رضاه عن خدمات الحكومة كجزء رئيس من قواعد الحوكمة الجيدة. وهي المسألة نفسها إذا تعرض طبيب أو ممرض أو غيره ممن يعملون في مستشفيات وزارة الصحة للمطالبة بالحصول على حقه في السكن، أو القروض العقارية أو تم إقصاؤه لأي سبب وتم عرض هذه القضية في وسائل الإعلام فهل تتم معاقبته؟ تلك هي إشكالية فهمي للمادة (13) من مدونة السلوك، وهي في هذه الحالة تحتاج إلى إعادة نظر (كما أعتقد) وكما عودتنا حكومة هذه البلاد الراشدة من وجود مساحة حرة واسعة للإعلام طالما ليس الهدف من ذلك زعزعة الاستقرار وتأليب الرأي العام ضد الحكومة وفي نظري أن من صاغ هذه المادة لم يكن يقصد هذا التشدد، بل لعل القصد كان عدم السماح لموظف في وزارة ما أن ينتقد وزارته على وسائل الإعلام، وهذا صحيح فكيف يمكن لموظف يعمل في "الإسكان" أن ينتقد عمل الوزارة التي هو جزء منها بينما يسعه أن يقابل الوزير ويوضح له وجهة نظره، وكذلك لا يسع طبيبا أن ينتقد وزارة الصحة على وسائل الإعلام وهو جزء من منظومتها، إذا سمحنا بمثل هذه التصرفات فإن هيكل القرار ومنظومته داخل الوزارة قد يتعرضان للتآكل. لهذا كله أعتقد أن المادة 13 من مدونة السلوك تحتاج إلى إعادة نظر، كما أن المدونة تحتاج إلى ضبط عبارة الدولة والحكومة في ثناياها.
نقلا عن الاقتصادية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.