سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستشار قانوني سعودي : التوصيف الاستدلالي لمتهمي سيول جدة باطل لعدم وجود ليس قاضي تحقيق.. وتصديق الأقوال شرعاً لا يوجد في نظام أية دولة والاعترافات اثناء التحقيق لا تلزم القضاء
نسبت صحيفة البلاد السعودية اليوم الجمعة الى مستشار قانوني واستاذ للقانون سعودي قوله ان تصديق اقوال المتهمين شرعا ليس له سند نظامي في أي دولة من دول العالم ، فقد اعتبر أ. د. عمر الخولي المستشار وأستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة أن من تمت احالتهم للتحقيق في كارثة جدة وعددهم 302 شخص و30 شخصية اعتبارية للجهات المختصة "لازالوا متهمين" متسائلا هل يدخل هؤلاء ضمن العفو الملكي الذي صدر بعد عودة سمو ولي العهد وعودة خادم الحرمين الشريفين لأن هناك من استفاد من أمر العفو ولازالت الجهات صاحبة العلاقة تقوم باطلاق عدد من المدانين بعد صدور الحكم.. وقال الخولي إن إعادة التحقيق مع بعض هؤلاء بدأت بعد كارثة "سد أم الخير" وبعضهم أنكر التهمة وهناك من اعترف وحول الإجراء الذي سيتم.. قال للأسف إن القضاء في المملكة يعول تماماً على التحقيقات التي قامت بها الشرطة والمباحث الإدارية وهيئة الرقابة لعدم وجود قاضي تحقيق لدينا وهناك ما يعرف ب "تصديق الأقوال" وهذا إجراء عقيم ولا وجود له في أي نظام في أية دولة. وقال الخولي إن من حق القاضي استبعاد أي تحقيق ويعتمد على ما يراه وحول معنى "الاستدلال" قال: هو ما تقوم به جهات التحقيق البدائي في هيئة التحقيق والادعاء العام.. وعن توقعاته للفترة التي يستمر فيها التحقيق النهائي قال: اتوقع الانتهاء قبل شهر رمضان القادم. وعن الأحكام قال: إذا كانت في ديوان المظالم ستكون العقوبات نصية بالحبس أو الغرامة أو كليهما لأنها تدخل في "الفساد الإداري" أما في المحكمة الجزئية تكون "تعزيرية" لأن التهم ارتبطت بالوظيفة والرشوة والاختلاس أو التزوير والتربح وتقدم أمام الدوائر الجزائية في المظالم. وحول حق الاستئناف قال: مكفول أمام أية جهة سواء هيئة التحقيق في المظالم أو التمييز في القضاء العام ولا يتم ذلك إلا بعد صدور الأحكام. التشهير وسئل الخولي عن التشهير بالأسماء قال: هناك قرار من مجلس الوزراء يقر عقوبة التشهر وهو تشهير غير مباشر يعتمد على ذكر الأحكام والأسماء. وحول الأبرياء من التهم قال الخولي: الموظف عرضة للتهم بحكم موقعه وليس هناك طلب إعادة حق إلا إذا سجن فله الحق في التعويض أما الاتهام فليس له الحق في إقامة دعوى أو طلب رد اعتبار