أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً أمس يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على 20 عاماً كل من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى التيارات والجماعات الدينية، أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة داخلياً أو إقليمياً أو دولياً باعتبارها منظمات إرهابية. وتشمل العقوبة من يؤيدون تلك الجماعات والتيارات، ومن يفصحون عن التعاطف معها ب«أية وسيلة كانت»، بالقول أم الكتابة بأية طريقة. وأوضح الأمر الملكي أنه تسري على تلك الأفعال الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله. ووجّه الأمر الملكي بتشكيل لجنة من أربع وزارات، إضافة إلى ديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، مهمتها إعداد قائمة يتم تحديثها دورياً بالتيارات والجماعات المشار إليها، والرفع بها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين للنظر في اعتمادها. وجاء في الأمر الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية: «انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها، وبُعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع، وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق وبه تعدل». «وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة والسكينة العامة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً، وعلاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها». وأضاف: «وبعد الاطلاع على المواد الحادية عشرة والثانية عشرة والسادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والثامنة والأربعين والخامسة والخمسين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412ه. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة، وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آتٍ: أولاً: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرين سنة كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية: 1- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. 2- الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة. وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن ثلاثين سنة. ثانياً: لا يخل ما ورد في البند (أولاً) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً». ثالثاً: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 24-2-1435ه، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. رابعاً: تشكل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من هذا الأمر، ورفعها لنا للنظر في اعتمادها. خامساً: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا (أولاً بأول) عن وقوعات القبض والضبط والتحقيق والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا الأمر. سادساً: يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». ومن ناحية أخرى، قال المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ إن كثيراً من شباننا غُرَّر بهم وخُدِعوا، وبِيعوا بالأموال، وزُجَّ بهم باسم «الجهاد». ورداً على سؤال - في محاضرة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض أول من أمس - عن صحة نهي الشبان عن السفر إلى أماكن الحروب، خوفاً عليهم من الفتنة، قال المفتي: «لا بد من أن نوجههم. فلماذا يذهب ويأتي لنا جنازة؟ وإلى أي شيء ذهب؟ قد يكون آثماً، فهو لا يحسن الكر والفر، وما عنده علم ولا خبرة ولا تدريب. هذا ضرر، فلا يذهب للمعارك». وأضاف: «الجهاد أنواع: جهاد بالمال، وهو بذل المال للمجاهدين وإعانتهم، وجهاد باللسان وهو دفع الباطل ودحضه، وجهاد باليد عند الاحتياج إليه. والجهاد باليد أمر شرعي باقٍ، لكنه يحتاج إلى ضوابط ومنهجية وفهم للواقع، لأن هذا الجهاد عمل صالح، وهو سنام الإسلام، لكن ما هي الظروف والأحوال التي تهيئ هذا الشيء؟ لأن الإنسان إذا انطلق مجاهداً ينظر على أي شيء يجاهد، ومع من يجاهد، وتحت راية من يجاهد». وطالب المفتي العام طلاب العلم وأهل الوعظ والنصيحة بأن يوجّهوا الشباب توجيهاً صحيحاً، مثلما يوجهون أبناءهم، «فنحن لا ننكر الجهاد، لكننا ننكر خروج من لا علم عنده ولا معرفة ولا أهلية، ولا تصور صحيح. فهذا الذي نقول له: لا تذهب، لا علم ولا معرفة ولا دراية بالوضع، ولا في الحال. هذا المسكين يذهب ليُقتل أو يُشترى بثمن». وفي عرعر، قال الرئيس العام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إن من ذهب للجهاد من دون إذن ولي الأمر وقُتل «لا يعتبر شهيداً». وحذّر من دعاة الفتنة. وأوضح - خلال تدشينه لدورات تفعيل دور عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الحدود الشمالية لتعزيز الأمن الفكري أمس - أن من يُقتل خلال مشاركته في قتال خارج البلاد يعد هالكاً.