«911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    السند يستقبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الكويت.. زواج فتاة خليجية من رجلين
نشر في التميز يوم 08 - 12 - 2012

في قضية أثارت الكثير من اللغط والجدل في الشارع الكويتي والخليجي، أقام أب دعوى ضد ابنته وزوجها الثاني ووكيل وزارة العدل الكويتية، يطالب فيها ببطلان عقد زواج ابنته الثاني، إذ كانت قد أقدمت على الزواج منه في كندا، وهي على ذمة ابن عمها، الذي عقد قرانها عليه بحضور الأهل والأصدقاء في الكويت.. «سيدتي نت» تسرد المزيد من التفاصيل من أروقة القضاء الكويتي.
في تفاصيل القضية التي انفردت مجلة «سيدتي» بنشرها، أن مواطناً خليجياً أقام دعوى ضد ابنته وزوجها الثاني ووكيل وزارة العدل الكويتية يطالب ببطلان عقد زواج ابنته الثاني، وقال الأب في صحيفة دعواه التي أودعها محكمة الأحوال الشخصية الكويتية: «إن ابنته كانت قد سافرت معه إلى كندا بعد أن عقد قرانها على ابن عمها، إلا أنه علم بعدها فجأة أن ابنته المذكورة تزوجت من مواطن آخر، ولكون العقد الثاني باطلاً، عملاً بالمادتين 12، 49 من قانون الأحوال الشخصية، إذ الزوجة محرمة على المستأنف لأنها زوجة لغيره، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وقدم تأييداً لها عدة مستندات».
المحكمة
قضت محكمة أول درجة بعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، ببطلان الزواج الذي تم في كندا، وذلك تأسيساً على ما ثبت من زواج المدعَى عليه الأول من المدعَى عليها الثانية، وهي زوجة غيره بما يوصم زواجهما بالبطلان، إعمالاً لأحكام المواد 12، 19، 43، 49/ب من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 إذ الثابت أن المدعى عليه الأول تزوج بالمدعى عليها الثانية في الوقت الذي كانت فيه المدعى عليها المذكورة زوجة لابن عمها، وأنه لا ينال منذ ذلك طلاق الأخير لها؛ لأن ذلك لا يصحح بطلان زواج المدعَى عليه الأول والمدعىَ عليها الثانية.
الزوج الثاني يطعن بالحكم
لم يرتض الزوج الثاني بالحكم، وأقام طعناً في محكمة الاستنئاف، طالباً إلغاء حكم محكمة أول درجة المتضمن بطلان عقد الزواج الصادر من الجمعية الإسلامية في كالجري بكندا بينه وبين زوجته الثانية، مطالباً المحكمة بإلزام والد زوجته بعدم التعرض له ولابنته.
وذكر الزوج الثاني أن المستندات المقدمة من والد زوجته لمحكمة أول درجة عبارة عن صور ضوئية وليست أصولاً، كما أنه غير مصدق عليها من الجهات المختصة، ومن ثم فإنه يجحدها، خاصة أن زوجته أقرت أمام محكمة أول درجة بعدم علمها بزواجها من ابن عمها بما يؤكد صحة تلك المستندات.
المفاجأة
فجر والد الفتاة عدة مفاجآت أمام محكمة الاستئناف، من ضمنها أن ابنته تزوجت من ابن عمها بمهر يبلغ 2000 دينار كويتي، كما قدم أيضاً مجموعة من الصور الفوتوغرافية الملونة ثابت عليها واجهة الحافظة أنها خاصة بحفل زفاف ابنته من ابن عمها، وقدم أيضاً مذكرة بدفاعه ضمنها رده على أسباب الاستئناف، وانتهى فيها إلى طلب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف، في حين ادعت ابنته فرعياً مطالبة المحكمة ببطلان عقد زواجها من ابن عمها.
حكم المحكمة
وحيث إن المحكمة ترى بادئ ذي بدء أنه لما كان من المقرر أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية، التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية، التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضي بتأييده أو بتعديله وفقاً لما بيّن من أوجه الحق في تلك القضية.
كما ترى صحة ما قضى به الحكم المستأنف للأسباب الشرعية والقانونية التي أقيم عليها، ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بعدم جواز الاستئناف الفرعي، وبقبول الاستئناف الأصلي شكلاً وفي موضوعه بالرفض، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات الاستئنافية وعشرة دنانير أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.