رئيس لجنة مراقبة وقف النار يصل لبنان    وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    بالله نحسدك على ايش؟!    الاستدامة المالية    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الكويت.. زواج فتاة خليجية من رجلين
نشر في التميز يوم 08 - 12 - 2012

في قضية أثارت الكثير من اللغط والجدل في الشارع الكويتي والخليجي، أقام أب دعوى ضد ابنته وزوجها الثاني ووكيل وزارة العدل الكويتية، يطالب فيها ببطلان عقد زواج ابنته الثاني، إذ كانت قد أقدمت على الزواج منه في كندا، وهي على ذمة ابن عمها، الذي عقد قرانها عليه بحضور الأهل والأصدقاء في الكويت.. «سيدتي نت» تسرد المزيد من التفاصيل من أروقة القضاء الكويتي.
في تفاصيل القضية التي انفردت مجلة «سيدتي» بنشرها، أن مواطناً خليجياً أقام دعوى ضد ابنته وزوجها الثاني ووكيل وزارة العدل الكويتية يطالب ببطلان عقد زواج ابنته الثاني، وقال الأب في صحيفة دعواه التي أودعها محكمة الأحوال الشخصية الكويتية: «إن ابنته كانت قد سافرت معه إلى كندا بعد أن عقد قرانها على ابن عمها، إلا أنه علم بعدها فجأة أن ابنته المذكورة تزوجت من مواطن آخر، ولكون العقد الثاني باطلاً، عملاً بالمادتين 12، 49 من قانون الأحوال الشخصية، إذ الزوجة محرمة على المستأنف لأنها زوجة لغيره، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وقدم تأييداً لها عدة مستندات».
المحكمة
قضت محكمة أول درجة بعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، ببطلان الزواج الذي تم في كندا، وذلك تأسيساً على ما ثبت من زواج المدعَى عليه الأول من المدعَى عليها الثانية، وهي زوجة غيره بما يوصم زواجهما بالبطلان، إعمالاً لأحكام المواد 12، 19، 43، 49/ب من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 إذ الثابت أن المدعى عليه الأول تزوج بالمدعى عليها الثانية في الوقت الذي كانت فيه المدعى عليها المذكورة زوجة لابن عمها، وأنه لا ينال منذ ذلك طلاق الأخير لها؛ لأن ذلك لا يصحح بطلان زواج المدعَى عليه الأول والمدعىَ عليها الثانية.
الزوج الثاني يطعن بالحكم
لم يرتض الزوج الثاني بالحكم، وأقام طعناً في محكمة الاستنئاف، طالباً إلغاء حكم محكمة أول درجة المتضمن بطلان عقد الزواج الصادر من الجمعية الإسلامية في كالجري بكندا بينه وبين زوجته الثانية، مطالباً المحكمة بإلزام والد زوجته بعدم التعرض له ولابنته.
وذكر الزوج الثاني أن المستندات المقدمة من والد زوجته لمحكمة أول درجة عبارة عن صور ضوئية وليست أصولاً، كما أنه غير مصدق عليها من الجهات المختصة، ومن ثم فإنه يجحدها، خاصة أن زوجته أقرت أمام محكمة أول درجة بعدم علمها بزواجها من ابن عمها بما يؤكد صحة تلك المستندات.
المفاجأة
فجر والد الفتاة عدة مفاجآت أمام محكمة الاستئناف، من ضمنها أن ابنته تزوجت من ابن عمها بمهر يبلغ 2000 دينار كويتي، كما قدم أيضاً مجموعة من الصور الفوتوغرافية الملونة ثابت عليها واجهة الحافظة أنها خاصة بحفل زفاف ابنته من ابن عمها، وقدم أيضاً مذكرة بدفاعه ضمنها رده على أسباب الاستئناف، وانتهى فيها إلى طلب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف، في حين ادعت ابنته فرعياً مطالبة المحكمة ببطلان عقد زواجها من ابن عمها.
حكم المحكمة
وحيث إن المحكمة ترى بادئ ذي بدء أنه لما كان من المقرر أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية، التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية، التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضي بتأييده أو بتعديله وفقاً لما بيّن من أوجه الحق في تلك القضية.
كما ترى صحة ما قضى به الحكم المستأنف للأسباب الشرعية والقانونية التي أقيم عليها، ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بعدم جواز الاستئناف الفرعي، وبقبول الاستئناف الأصلي شكلاً وفي موضوعه بالرفض، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات الاستئنافية وعشرة دنانير أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.