أثارت عبارة «الإحالة على التقاعد» الواردة في المواد 51، 69، 82 من نظام القضاء (السابق) جدلا واسعا في مجلس الشورى بشأن ما يتعلق بمدى استحقاق القاضي المحال إلى التقاعد قبل إكمال مدة الخدمة للمعاش التقاعدي، فيما وافق المجلس على تعديل وإضافة بعض المواد على نظام المرور. وعقد مجلس الشورى امس في جلسته العادية الثانية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله.وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.وقد وافق المجلس بالأغلبية على تعديل وإضافة بعض المواد على نظام المرور.وأوضح أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن طلب تفسير عبارة «الإحالة على التقاعد» الواردة في المواد 51، 69، 82 من نظام القضاء (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395ه تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.وأوصت اللجنة بأن إحالة القاضي على التقاعد للأسباب المنصوص عليها في تلك المواد تعني استحقاقه جميع مميزات التقاعد المالية ولو قبل إكمال مدة الخدمة التي يستحق بها التقاعد المبكر.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة لم يؤيدها عدد من الأعضاء، لافتين إلى ضرورة المساواة بين موظفي الدولة حيث إن الإخلال بالواجب الوظيفي ومن ثم إيقاع العقوبات التأديبية على الموظف لا يوجب معه منحه راتبا تقاعديا بحسب نظام التقاعد المدني.في حين رأى عضو آخر ضرورة الرجوع إلى المادة 18 من نظام التقاعد المدني التي حددت حالات استحقاق المعاش التقاعدي.وقال أحد الأعضاء إن ما قامت به اللجنة ليس تفسيرا لتلك المواد بل منحت حكما وأعطت نتيجة، وليس للجنة أن تمنح حكما بعيدا عن نظام التقاعد المدني، من جهته رأى عضو آخر عدم وجود ضرورة لصدور تفسير لهذه المواد لكونها ضمن مرحلة قد انتهت لنظام سابق.من جهتهم أكد بعض الأعضاء أنه لا يجب المقارنة بين موظفي الدولة في قطاعاتها المختلفة وبين المنتمين للسلك القضائي والقضاة خصوصا، وبين أحد الأعضاء أن المادة 25 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام تتطابق مع المادة 82 من نظام القضاء التي يناقشها المجلس لتفسيرها، وتساءل عن كيفية التعامل مع تلك المادة في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام النافذ حاليا.وبعد الاستماع لعدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات وذلك في جلسة مقبلة.حماية اللغة العربيةوأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير اللجنة الخاصة، بشأن دراسة مشروع «نظام حماية اللغة العربية في المملكة العربية السعودية» والمقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور حاتم المرزوقي.وقد أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع نظام حماية اللغة العربية في المملكة العربية السعودية، وبدعم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ماليا وإداريا على نحو يمكنه من تحقيق أهداف مشروع نظام حماية اللغة العربية بالمملكة العربية السعودية.ويهدف مشروع النظام إلى حماية اللغة العربية بوصفها من مقومات الهوية الوطنية، ويطالب جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية في أسمائها وجميع أعمالها، كما يلزمها بالتحدث باللغة العربية في المحافل الدولية وفي الاجتماعات واللقاءات الرسمية سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.وأضافت اللجنة حكما جديدا يلزم المدارس الأجنبية تضمين مناهجها برنامجا خاصا باللغة العربية.كما ضمنت اللجنة مادة جديدة لمشروع النظام تتضمن حكما تمكينيا يتولى بموجبه مركز خادم الحرمين الشريفين الدولي لخدمة اللغة العربية تطبيق أحكام هذا النظام واقتراح لوائحه التنفيذية.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير خلو مشروع النظام من العقوبات، كما لم يتطرق المشروع لدور التعليم والإعلام بشكل كاف في النظام مع أهمية دورهما.ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود سلطة مختصة تراقب تنفيذ أحكام هذا النظام، وقال آخر «اللجنة أقحمت مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية وهو جهة غير حكومية ولا تملك سلطة المراقبة، وكان من الأجدى أن تنيط مواد النظام لوزارة الثقافة والإعلام لتنفيذ أحكامه»، كما أكد آخرون على أهمية وجود جهة تصدر اللوائح التنفيذية للنظام.واقترح عضو تطوير هذا المشروع لأن يصبح نظاما لمركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية، فيما طالب عضو آخر بدراسة مخرجات مناهج اللغة العربية والإشراف على معلميها وكذلك المترجمين، وأيده آخر قائلا «لحماية اللغة العربية لا بد من ضمان تقديمها بالشكل المطلوب في الجهات التعليمية».من جهته قدم أحد الأعضاء عدة مقترحات على مشروع النظام حيث طالب بإيجاد مواد تلزم الجهات الحكومية بالتعامل باللغة الفصحى البسيطة المنطوقة والمكتوبة، والإلزام بضرورة الحصول على معدل محدد في اللغة العربية لشهادة الكفاءة المتوسطة.وأشار أحد الأعضاء إلى أن مشروع النظام ركز على تمكين اللغة العربية وحمايتها، ولم تتناول مواده جانب إثراء اللغة كإنشاء مجمع للغة العربية في المملكة العربية السعودية، وقال «مواد مشروع النظام جمعت العديد من المواد والتعليمات والأوامر السامية الخاصة بحماية اللغة العربية وتمكينها ولم تضع مواد تثري اللغة العربية ومكانتها».وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على مواد مشروع النظام وذلك في جلسة مقبلة.تجريم التسولوكان المجلس قد استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق ويتكون المشروع من 11 مادة تهدف لسن تدابير وإجراءات لتجريم التسول والحد منه وإيجاد البدائل المناسبة لعلاج هذه الظاهرة ومرتكبيها.وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيشرع في جلسة مقبلة بمناقشة توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب والتي تنص على الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول المقدم من عضوي المجلس الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني بموجب المادة 23 من نظام المجلس.