الذهب يتكبد خسائر فادحة مع ارتفاع الدولار ومخاطر الأصول    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    ارتفاع عدد ركاب النقل العام بالحافلات بنسبة 176% لعام 2023    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من قرى الشعراوية شمال طولكرم    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزائية الرياض : السجن بحق 9 متهمين من خلية ال 26 من 4 إلى 16 عاماً
نشر في الطائف يوم 02 - 12 - 2013

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض نطق الحكم على خلية مكونة من 26 متهماً, وحضر الجلسة تسعة منهم أدينوا بالتخطيط لاغتيال مدير مباحث إحدى محافظات المملكة وانتهاجهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وتمويل الإرهاب, وجاءت الأحكام بسجن المدانين من 4 سنوات إلى 16 سنة ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم عدا المتهم التاسع (يمني الجنسية) حيث تقرر إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول بعدة تهم منها: انتهاجه المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وتأييده القتال في العراق دون إذن ولي الأمر ومساعدة الراغبين في الذهاب لذلك, وحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
كما أدين المتهم الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر, وتخطيطه مع مجموعة منهم المدعى عليه الثاني عشر والسادس والعشرين لاغتيال مدير مباحث احدى المناطق واعتبار ذلك من الجهاد وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل وإعادة إصدار وتوزيع مجلة صدى الرافدين التي تهتم بأخبار تنظيم القاعدة في العراق ومشاهدته عبر الشبكة العنكبوتية لمقاطع قتالية في الخارج وأخرى تحث على القتال ومقاطع لتمجيد أعضاء تنظيم القاعدة ومنهم من قام بعمليات إرهابية داخل المملكة وتستره على ذلك كله, وقررت المحكمة سجنه على ذلك خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
فيما تمت ادانة المدعى عليه الرابع بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وذهابه إلى اليمن بجواز سفر مزور, وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي باليمن ومشاركته في إخراج عدد من الراغبين للانضمام إلى ذلك التنظيم، وربطهم بهم واستخدامه بطاقة الصراف الآلي للموقوف شفيق في تعاملاته المالية كغطاء أمني لما يقوم به وتمويل الإرهاب بدعم التنظيم بمبالغ مالية كبيرة وحيازته ذاكرة تحوي كلمة لزعيم تنظيم القاعدة يحث فيها على القتال وإلحاحه على أحد الأشخاص بإنشاء بريد الكتروني للتنسيق للأشخاص الراغبين الذهاب للعراق، ومحاولته الانتحار أثناء إيقافه وقدحه في هذه المحكمة وإجراءات التقاضي، ويعزر على ذلك بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
أما المتهم الخامس فقد أدين بالاجتماع بمجموعة لها أفكار منحرفة منهم مطلوبون أمنياً ونقلهم بسيارته عدة مرات وتأمين إقامتهم رغم محاولته الذهاب للعراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر, وقرر ناظر القضية سجنه 6 سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وأدين المدعى عليه السادس بإيوائه لاثنين من المطلوبين رغم علمه بأنهما مطلوبان للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنهما وعن رغبتهما الخروج للعراق للقتال هناك قناعةً منه بصحة توجههما, وحكم عليه بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وأدانت المحكمة المتهم التاسع (يمني الجنسية) باستئجار شقة باسمه لمجموعة أشخاص بناءً على طلب المدعى عليه الرابع وعلمه قبل خروجهم بأنهم مطلوبون أمنياً وعدم الإبلاغ عنهم ومحاولته وتدربه على أنواع من الأسلحة لذلك الغرض, ويعزر على ذلك بالسجن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
كما جاء في الحكم إدانة المدعى عليه الحادي عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتأييده الإرهاب والعمليات الإرهابية التي تحدث داخل البلاد وانضمامه لمجموعة إرهابية وتخطيطه معهم لعملية اغتيال مدير مباحث إحدى المناطق وعرضه على المتهمين الخامس والعاشر حيازة الأسلحة ومقاومة رجال الأمن واشتراكه في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وتقرر سجنه ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وثبت أيضاً إدانة المتهم الثاني عشر بخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة بقصد الذهاب للعراق والقتال فيها دون إذن ولي الأمر وموافقته على القيام بأعمال انتحارية هناك وتصفحه المواقع التي تحوي مقاطع عن عمليات إرهابية في الداخل والخارج وتحميلها ونشرها ويعزر على ذلك بالسجن خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وقررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث عشر بانتهاجه المنهج التكفيري تأثراً بحملته ومحاولته الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ودفعه مبالغ مالية للمقاتلين واجتماعه بمجموعة لها أفكار منحرفة وتعاطفه مع منفذي العمليات الإرهابية في الداخل التي تستهدف المستأمنين وحيازته في جهازه الحاسوبي مقاطع لأعضاء تنظيم القاعدة وبعض العمليات الإرهابية في الداخل وموادٍ أخرى محظورة وحيازته سلاح نوع مسدس بدون ترخيص, وحكمت بسجنه 12 سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وافهم ناظر القضية المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها, أما بقية أعضاء الخلية فسيتم إحضارهم غداً لأجل نطق الحكم عليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.