أكد برنامج حافز، استحقاق غير المتأهلين في البرنامج التقديم مرة أخرى في حال تطابق شروط الاستحقاق، وذلك بتقديم طلب جديد. مبينا أنه سيطبق عقوبة في حال عدم إكمال الباحث عن عمل -المسجل في "حافز"- أحد برامج مراكز التوظيف الخاص بطاقات كدورة تعليمية. وأبان البرنامج، أن الباحث عن عمل لن يتعرض لأي عقوبة في حال رفض العرض الوظيفي في الوقت الحالي، مؤكدا أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم تطبيق عقوبات في حال رفض وظيفة مناسبة وفقا لسياسات البرنامج والتي سيعلن عنها لاحقا. وحول تقديم اعتراض على "حافز"، أوضح البرنامج أنه يتيح للمسجل تقديم اعتراض عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء ببرنامج حافز على الرقم: 920011559. وفي حال معرفة رفض الدفعة أو تحويلها، أبان البرنامج أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد لإبلاغه بأنه تم رفض الدفعة الخاصة بالشهر الجاري، لافتا إلى أنه سيتم عرض أسباب رفض الدفعات على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم تزويد المستفيد بالرقم المرجعي الخاص بالعملية؛ حتى يتسنى له تعديل حسابه البنكي. من جهة أخرى، أفاد مسؤولو صندوق تنمية الموارد البشرية بأن هناك نحو 145 ألف مستحق إضافي لم يكملوا بياناتهم رغم استيفائهم ضوابط استحقاق الإعانة المالية، ومن المنتظر أن يتم الصرف لهم ضمن دفعات الإعانة اللاحقة بمجرد استكمالهم البيانات المطلوبة. وطمأن إبراهيم آل معيقل، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، المستحقين ممن استوفوا ضوابط الاستحقاق ولم يكملوا إقرار الدخل الثابت أو معلوماتهم البنكية، بأن حصولهم على الإعانة مضمون -بإذن الله- حسب الأمر الملكي الكريم لمدة 12 شهرا هجريا، سواء كانوا ضمن الدفعة الأولى أو ضمن الدفعات اللاحقة. ودعا آل معيقل في حينها الذين لم يستكملوا بياناتهم من إجمالي 145 ألف مستحق، بسرعة إكمالها، علما بأن آخر موعد لتعديل البيانات غدا؛ وذلك للدخول في الدفعة الثانية المقرر صرفها في 6 ربيع الأول المقبل. هذا، وقد أرسل برنامج حافز خلال الأسابيع القليلة الماضية رسائل نصية قصيرة لجوالات كل المتقدمين الذين أكملوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبرنامج www.hafiz.gov.sa، طالبا منهم الدخول على صفحاتهم والتحقق من أهليتهم للبرنامج. وأشار آل معيقل إلى إمكانية قيام من لم يتم قبوله لسبب معين بتصحيح أوضاعهم، كما أكد وجود آلية اعتراض من خلال الاتصال على الرقم الموحد لمركز اتصال "حافز" وتسجيل الاعتراض وستقوم لجان متخصصة في البرنامج بالرد على الاعتراض خلال فترة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر من تقديمه.