قضت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية بسجن مواطن خمسة أعوام وتغريمه 30 ألف ريال بعد إدانته بجريمة جلب أوراق نقدية مزيفة إلى المملكة، بعد ضبطه عائداً من لبنان وفي حوزته مبلغ مالي مزيف. وأقر المتهم بجرمه، موضحاً أنها أول مرة يقدم فيها على ارتكاب مثل هذا الفعل. ووفقاً للمادة الثانية من النظام الجزئي لمكافحة تزييف وتقليد العملة النقدية، التي تنص على معاقبة كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارِجها، أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة، أو مُقلدة، أو أصدرها، أو اشتغل بالتعامُلِ بِها، أو الترويج لها بأية وسيلة، أو أي سبيل، أو صنع، أو اقتنى، أو امتلك دون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة، مع غرامة لا تقِل عن 30 ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال». وطالب المتهم برفع الحكم للاستئناف، وتمت إفادته بأن هذا حق له، وسيتم تسليمه الحكم ليتمكن من تقديم لائحة اعتراضية.