ضوئية لما نشرته الشرق (الشرق) الدمام الشرق أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن الأمر السامي الكريم رقم (1895/م ب) وتاريخ 23/2/1433ه، والقاضي بتثبيت المعنيين على البنود، نص على أن يكون التثبيت عن طريق لجنة مشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية وفق ضوابط تضعها الوزارتان، كما نص على ألا يكون التثبيت على إطلاقه كمجرد توظيف فقط على وظيفة رسمية، بل يكون لمن تستدعي الحاجة الفعلية تثبيته، وبالتالي تنتفي الحاجة الفعلية لتثبيت من سيبلغ سنه النظامي للتقاعد بضعة أشهر أو بلغه فعلاً. وقالت تعقيباً على ما نشرته «الشرق» في العدد رقم (548) الصادر بتاريخ 25/7/1434ه بعنوان «لجان الترسيم تحرم حبيبة من الوظيفة وراتب التقاعد»، إن الأمر السامي الكريم نص كذلك أن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية لتثبيتهم، وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي 1433/1434ه، وذلك بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية، وهو العام الذي بلغت فيه المواطنة سن التقاعد. وأضافت أن المادة السادسة من لائحة انتهاء الخدمة نصت على أن يحال الموظف إلى التقاعد بقوة النظام عند إكمال سن الستين، وبالتالي يتعذر تعيين من يتجاوز السن النظامي على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية. وذكرت أنه وفق شروط منح الراتب التقاعدي الذي تختص به المؤسسة العامة للتقاعد، فإنه لا يستحق راتبا تقاعديا من كانت خدمته أقل من سنة، وبالتالي فإنه حتى لو تم تثبيت المواطنة فإنها لن تستحق راتبا تقاعديا لأن خدمتها لن تبلغ سنة، وتابعت «تأسيساً على ما سبق ومع تقدير الوزارة لما نشر وتعاطفها مع المواطنة حبيبة المطيري، فإن توصية لجنة التثبيت بعدم تثبيتها يتفق مع النصوص النظامية».