وسَّع وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، من صلاحياته المتعلقة بتحديد الأحزاب غير البحرينية التي يُحظر على الجمعيات السياسية في البحرين الاتصال بها. وذكرت مصادر «الشرق» أن الوزير وقع على تعديلٍ لقرارٍ وزاري خاص بعمل الأحزاب بما يجيز له تحديد الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي الذي يحظُر على الجمعيات السياسية الاتصال به. وتلا توقيع تعديل القرار الوزاري إصدار قرار بحظر الاتصال مع حزب الله اللبناني. ونص قرار حظر الاتصال بالحزب اللبناني على فقرة واحدة فقط: «يُحظر على الجمعيات السياسية الاتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة (حزب الله اللبناني) باعتبارها منظمة إرهابية». وينص قرار قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية الصادر في عام 2005 على أن للجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينيبه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس نشاطاً بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المشروعية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديموقراطي. وينص القرار أن يكون اتصال الجمعية السياسية بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وفقاً للقواعد التالية: 1. ألا تقوم أهداف الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي على معاداة أو مناهضة المبادىء أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور وميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين. 2. ألا تقوم مبادئ الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وألا تخالف قواعد القانون الدولي المعترف بها. 3. ألا يكون الهدف من الاتصال إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو إجراء تدريبات عنيفة تهدف إلى الإعداد القتالي، أو التحريض على عداوة عرقية أو قومية أو دينية. 4. ألا يؤدي الاتصال إلى المساس باستقلال أو أمن مملكة البحرين أو الوحدة الوطنية أو إضعاف الثقة المالية أو التدخل في شؤونها الداخلية. 5. ألا يخل الاتصال باستقلال الجمعية السياسية بحيث يجعلها مجرد تنظيم سياسي أو مالي تابع للحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي أو متلقية لأوامره وتوجيهاته. 6. ألا يكون من شأن الاتصال تدخل الجمعية السياسية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو الإساءة إلى علاقة المملكة بها. 7. ألا يكون الاتصال بهدف تلقي أي تبرع أو ميزة أو منفعة من حزب أو تنظيم سياسي أجنبي. وأوجب القرار على الجمعية السياسية إخطار وزير العدل باسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي قبل الاتصال به في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.