المحكمة الجزائية بالرياض الرياض- واس أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية في القضية المرفوعة من الادعاء العام بحق (11) متهماً سعودياً مدعى عليهم بعدة تهم جاء في أبرزها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالتنسيق لخروج بعض الشباب لمواطن القتال في أفغانستان والتستر على بعض الأشخاص الذين ينسقون لخروج الشباب إلى مواطن القتال والمطلوبين أمنياً وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية . وافتتح فضيلة ناظر القضية الجلسة بحضور جميع المدعى عليهم حيث كانوا جميعهم مطلقي السراح عدا المدعى عليه (الحادي عشر ) وبحضور المدعي العام ومراسل ووسائل الإعلام ،وقد حكم على المدعى عليهم بأحكام متفاوتة جاءت كالتالي :- أولاً / الحكم على المدعى عليه الأول بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/7/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته . ثانياً/ الحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 27/7/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء محكوميته . ثالثاً/ الحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 23/9/1427ه و يمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته . رابعاً/ الحكم على المدعى عليه الرابع بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/9/1427ه ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته . خامساً/ الحكم على المدعى عليه الخامس بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 15/6/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته . سادساً/ الحكم على المدعى عليه السادس بالسجن عشرة أشهر اعتبارا من تاريخ دخوله السجن على ذمه هذه القضية بتاريخ 9/10/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة لمدة سنة بعد انتهاء محكوميته . سابعاً/ الحكم على المدعى عليه السابع بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 23/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته . ثامناً/ الحكم على المدعى عليه الثامن بالسجن سنة وستة أشهر ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة سنتين. تاسعاً/ الحكم على المدعى عليه التاسع بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 25/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء محكوميته. عاشراً/ الحكم على المدعى عليه العاشر بالسجن ستة أشهر ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 ه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنة بعد انتهاء محكوميته . الحادي عشر / الحكم على المدعى عليه الحادي عشر بالسجن أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29/9/1427 ه و يمنع من السفر خارج المملكة لمدة سنة بعد انتهاء محكوميته . وقصد صرف فضيلة ناظر القضية النظر عن طلب المدعي العام إجراء المقتضى الشرعي لتعاطي المدعى عليه الحادي عشر الحشيش المخدر لصدور حكم سابق عليه بهذا الخصوص من المحكمة العامة بإحدى محافظات المملكة ومجازاته على ذلك. وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وطلبوا تمكينهم من تقديم لائحة اعتراض عدا المدعى عليهم (6 , 8 , 10 ) الذين قرروا الاعتراض على الحكم مكتفين بما قدموه سابقاً. الرياض | واس