في العاشر من ديسمبر عام 1948 صدر (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) كوثيقة دولية تكرّسُ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتحظر أيَّ انتهاك أو ممارسة لتلك الحقوق. والهدف من ذلك صيانة كرامة الإنسان وحفظ حياته وشخصيته من أي شكل من أشكال العَسف أو الأعمال الحاطة بتلك الكرامة. ولقد تشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من 30 مادة، بدأت بالمادة الأولى التي تقول: “يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يُعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء".ويُلاحظ على هذا النص حرصهُ على إبراز أهمية الحرية والمساواة للإنسان. وهذا يعني عدم جواز مصادرة هذه الحرية بأي شكل من الأشكال، خصوصاً بعد تنظيم أمور الناس عبر القوانين ومنظومة القيم التي يجب ألا تتعارض مع هذا الحق، وعدم إيجاد أية ذرائع لخلق طبقات أو مستويات بين البشر في المجتمع الواحد، أو بينها وبين المجتمعات المختلفة عرقياً وإثنياً ودينياً وثقافياً. وأن جميع الناس متساوون في حقهم في ممارسة حريتهم وحقهم في معاملة واحدة مع إخوانهم من بني البشر. كما توضح المادة أهمية دور العقل والضمير في ممارسة الحياة، كونهما الرادع لأي شكل من أشكال التعدي أو الاجتراء على الآخر. لكن بعض الدول الديكتاتورية -غير المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الإنسان- قامت بوضع قوانين شطرت المجتمع الواحد، أو مارست الانتقائية في منح هذه الحرية أو حق المساواة. لذلك عانت هذه الدول من ويلات الحروب الأهلية والنزاعات العرقية حتى يومنا هذا. ولقد سبق ديننا الإسلامي الحنيف هذا الإعلان بمئات السنين عندما قال الخليفة العادل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): “لِمَ استعبدتم الناسَ وقد ولدتهم أمهاتُهم أحرارا". كما اقتص عمرُ من ابنه عندما شكاه القبطي إلى الخليفة بأنه قد ضربه، وقال للقبطي بعد أن أعطاه العصا الغليظة: “اضرب ابن الأكرمين" (يعني ابن عمر). لذلك نقول إن الأصل في الدين وما تلاهُ من مواثيق دولية يؤكد الحرية والمساواة وحسن المعاملة بين جميع البشر. وتنص المادة التاسعة من الإعلان على ما يلي: “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً" وهذا تأكيد للمادة السابقة من حيث دعم الحرية. وتأتي كلمة (تعسفاً) لتحكم العبارة بالتخصيص، إذ لا يجوز ترك المجرم يعيث فساداً دون محاكمة أو حبس. كما أن الكلمة تحدد مبررات عدم جواز حبس الإنسان أو نفيه إن لم يقم بما يستوجب الحبس أو الإيقاف. أما النفي فهو أيضاً يرتبط بذات الضوابط التي يحددها القانون، وتتقارب هذه المادة مع المادة (15) التي تقول: “لا يُعرَض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات". وللأسف، فلقد تمت مخالفة هذه المادة عبر التاريخ، بتدخل “زوار الليل" ودهاقنة الأمن في حياة الآمنين -كما حصل مع (زوار الليل) في بعض البلدان العربية، حيث داهموا منازل الآمنين وزجوا بهم في السجون دون محاكمات، كما عبثوا في محتويات منازلهم وحرموهم من أعمالهم وعبثوا في مراسلاتهم؛ بل ووصل الأمر إلى الاعتداء على شرفهم وسمعتهم عبر تسليط صحفيين لا يخافون الله، شكّلوا “كتبة السلطة"، واعتدوا على سمعة عديد من الشرفاء. وتُعد المادة (19) من الإعلان -وهي المتعلقة بحرية التعبير- من المواد المهمة في الإعلان، حيث تقول: “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق: حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، دون تقييد بالحدود الجغرافية". وهذا يؤكد دور العولمة في حياة البشر، وأن الموانع الجغرافية والثقافية لا يجب أن تحول دون تلقي ونشر الأفكار والمعلومات والآراء. وهذا ما أكدته اليونسكو عام 1974 عبر لجنة ماكبرايد، التي نادت بضرورة وجود عدالة في تدفق المعلومات والأخبار من دول الشمال الغني إلى بقية دول العالم. وللأسف، لم يتحقق ذلك، كون النشر بكافة أشكاله اعتمد على قوة السلطة وقوة المال، وهذا ما كانت تفتقده عديد من دول العالم الثالث. وجاءت قوانين المطبوعات كي تحدّ كثيراً من تحقق هذه المادة المهمة، وكي يتم اختراقها بشكل علني كل يوم. وظل الإعلام وحق التعبير رهن الأهواء السياسية والمقاربات الأخرى البعيدة عن نقاء ونبل هذه المادة. المشكلة الرئيسية في ممارسة حقوق الإنسان في العالم العربي تتمثل في فقدان الجمعيات والمؤسسات المؤثرة التي تدافع عن حقوق الإنسان، وفي معارضة القوانين المحلية لروح الإعلان.