كشف ل”الشرق” مصدر مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن بعض ملامح القانون الموحد لحماية المستهلك، الذي تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقه، وقال المصدر إن القانون لايزال قيد الدراسة في إطار اللجنة الفنية المختصة، ولم يتم إقراره من قبل الوزراء، مبينا أنه لم يُرفع للقمة الخليجية حتى الآن، لوجود مواد مختلف عليها. وأشار إلى أن القانون تضمن عددا من المواضيع، منها حقوق المستهلك، والتزامات المورد، والعقوبات المفروضة على المورد المخالف، إضافة إلى عدد من الأحكام العامة، وكذلك لائحة تنفيذية تتعلق بشرح بعض المواد، مثل العقوبات والغرامات. وأبان المصدر أن القانون يضمن للمستهلك حقه في معرفة السلعة بشكل كامل، وضمان تسلمها، إضافة إلى ضرورة احترام قيم المستهلك الدينية وسلامة صحته، وكذلك حقه في التعويض والتقاضي، كما أن القانون يلزم المزود بعرض السلعة على المستهلك بوضوح، وعرض السعر المعلن عنه من قبل الجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء، والالتزام بتنفيذ جميع الضمانات، كما ألزم القانون المزود بإبلاغ السلطات المختصة في حال اكتشاف أي ضرر في السلع التي استوردها، والإعلان عنها لدى هذه الجهات. وقال المصدر: إنه بناء على تلك الالتزامات أقر القانون عددا من العقوبات والغرامات على المخالفين له، منها فرض غرامة مالية تتراوح بين 300 ألف ومليون ريال سعودي على المنشأة التجارية المخالفة بحسب الجرم المرتكب، مع مضاعفة العقوبة في حال عودة المخالف إلى تكرار الجرم أو المخالفة.