ينتظر 300 من معلمي مدارس الأبناء، قرار ديوان المظالم بالنظر في قضيتهم المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم التي يطالبون فيها بتعديل شرط سنة التقديم بعد مساواتهم مع المعلمين المستجدين في حركة النقل الخارجي وعدم احتسابه من عام 1430، أو وضع مفاضلة خاصة بهم تخرجهم من هذه الإشكالية، وذلك بعد الطلب العاجل الذي تقدموا به لرئيس المحكمة الإدارية في منطقة الرياض الأسبوع الماضي، لمحاولة اللحاق بتحديث بياناتهم على النظام قبل إغلاقه في الرابع عشر من شهر محرم المقبل في حال كسبهم القضية. وطبقا لمستندات القضية، التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، فإن المعلمين المتقدمين إلى حركة النقل الخارجي والمنقولة وظائفهم ضمن 5950 معلما من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية والتعليم، رفعوا عدة تظلمات إدارية لوزير الخدمة المدنية ثم إلى المحكمة الإدارية في الرياض اعتراضا على عدم إدراجهم في حركة النقل الخارجية الماضية بسبب التأخير من قبل وزارة الدفاع في تنفيذ أمر ولي العهد رقم 16265 بتاريخ 17/7/1432ه القاضي بالتعجيل في تفعيل قرار الدمج، إلى جانب تظلمهم من بقاء شرط سنة التقديم ضمن شروط مفاضلة حركة النقل الخارجية دون معالجة على اعتبار أن بقاءه دون تعديل سيلحق الضرر بهم كما أنه مخالف لما جاء في القرار السامي. الكريم رقم 331 / م بتاريخ 14/1/1423ه الذي نص على ضرورة «تحقيق مبدأ المساواة والعدل في القواعد المنظمة للنقل». وقال عضو اللجنة الإعلامية لملتقى مدارس الأبناء المعلم صاحب الدعوى بندر إبراهيم الرفيعي ل «الشرق» إن وزارة التربية والتعليم وعدتهم بمعالجة وتعديل شرط سنة التقديم ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. وقال إن عدم معالجة هذا الشرط يعني مساواتنا بالمعلمين المستجدين دون اعتبار لخدمتنا التي تترواح بين4 – 9 سنوات، كما أن المعلم المتعين في العام الماضي 1432 سيكون أحق منا بالنقل للمنطقة التي يرغب بها، وبالتالي نحن نطالب بمعالجتها كما تم ذلك لزملائنا معلمي الحرس الوطني عندما تم احتساب سنوات الخدمة بعد دمجهم في عام 1425. وتساءل لماذا لا تضع الوزارة مفاضلة خاصة لمعلمي الأبناء خاصة وأنها تدرك أن معاملتنا كالمستجدين تعد مخالفة واضحة وصريحة للقرار السامي الكريم الذي ينص على وجوب تحقيق العدالة في مفاضلة النقل الخارجي. وطلب المعلمون المتضررون من وزارة التربية والتعليم إصدار حركة نقل خاصة بمعلمي مدارس الأبناء الذين حرموا من الدخول في حركة النقل الخارجية التي تصدرها الوزارة لمدة خمس سنوات متتالية بسبب عدم تنفيذ قرار الدمج في موعده المحدد، وإعادة النظر في شرط سنة التقديم لأن بقاءه دون تعديل سيلحق الضرر بهم والمطالبة باحتسابه لهم من العام الذي استحدث فيه هذا الشرط، ويأتي هذا الطلب استنادا إلى الأمر السامي الكريم رقم 9231/ م ب وتاريخ 17/10/1428ه القاضي بتنفيذ قرار دمج مدارس الأبناء مع وزارة التربية والتعليم الذي نص على «أن لا ينظر في أي تأجيل» واستنادا إلى الأمر السامي الكريم رقم 53334 وتاريخ 12/11/1432ه الذي ورد فيه أن قرار الدمج «لم يتم إيقافه».