أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس تعميماً للأمانات لتحديث اشتراطات لائحة قصور الأفراح، بعد إجراء التعديلات الضرورية. وتضمَّنت التعديلات الجديدة البعد عن محطات الوقود وبيع الغاز والأماكن الخطرة المشابهة، وتقريب المسافة من المساجد من 250 متراً إلى مائة متر، المسافة بين كل قصر وآخر لا تقل عن 500 متر من جميع الجهات، مع رفع الحد الأقصى لارتفاع الفراغ الداخلي من ستة إلى ثمانية أمتار، وتخفيض مساحة معدل مواقف السيارات إلى سيارة لكل 25 متراً مربعاً من مسطحات المباني بدلاً من خمسين متراً مربعاً. السماح بمواقف تحت الأرض أو متعدّدة الأدوار. وفيما يلي نص التحديثات: أولا: تعديل الفقرة (1 – 1 -1) من اشتراطات الموقع والتي تنص على «أن يكون الموقع مخصصاً للاستعمال التجاري ويتناسب مع نشاط المشروع، وعلى شارعين متقاطعين أحدهما رئيسي (تجاري)، أو المواقع المخصصة لهذا الاستخدام». ليصبح النص «أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري بعرض لا يقل عن (25م) أو المواقع المخصصة لهذا الاستخدام في المخططات المعتمدة» . ثانياً: إضافة عبارة «محطات الوقود « للفقرة (1-1-4) ليُصبح النص «يُراعى إقامة قصور الأفراح بعيداً عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز وما شابهها من أماكن قد تنشأ عنها خطورة بحيث يفصل موقع المشروع عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25 مترا) من حد الملكية». ثالثاً: تعديل الفقرة (1-1-5) بشأن المسافة بين موقع المشروع وأقرب مسجد من (250م) من جميع الجهات إلى (100م) وفقاً للتعميم الوزاري الذي نصه» ألاّ تقل المسافة بين موقع المشروع وأقرب مسجد عن (100م) من جميع الجهات». رابعاً: إضافة عبارة «ويستثنى من ذلك قاعات الأفراح في الفنادق» للفقرة (1-1-6) ليصبح النص « ألاّ تقل المسافة بين موقع قصر أفراح وآخر عن (500م) من جميع الجهات مقاسة من الحدود الخارجية للأرض « ويستثنى من ذلك قاعات الأفراح بالفنادق». خامساً: إضافة عبارة «ارتفاع» وتعديل أقصى ارتفاع في الفراغ الداخلي من (6) أمتار إلى (8) أمتار في الفقرة (2-1-1) ليصبح النص « *ألاّ يزيد ارتفاع المبنى عند دور واحد وألاّ يتجاوز أقصى ارتفاع للفراغ الداخلي عن (8م)». سادساً: تعديل معدل موقف السيارات من (50م2) إلى (25م2) في الفقرة (2-1-19) وحذف عبارة على الأقل ليُصبح نص الفقرة «توفير مواقف للسيارات بواقع سيارة لكل (25م2) من مسطحات المباني« . سابعاً: إلغاء شرط عدم السماح باستخدام مواقف تحت المبنى بالفقرة (ج) من المادة (2-1-19) والتي تنص على « أنه لا يسمح باستخدام مواقف تحت المبنى وعند الحاجة لاستخدام مواقف تحت الأرض أو متعدّدة الأدوار داخل حدود الموقع فلا يقل البعد بينه وبين مبنى المشروع عن (5م) وألاّ يزيد ارتفاع أدوار المواقف عن دورين فقط فوق سطح الأرض مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة في دليل اشتراطات مواقف السيارات». وأن يتم السماح باستخدام المواقف تحت المبنى ليصبح نص الفقرة « السماح باستخدام مواقف تحت الأرض أو متعدّدة الأدوار داخل حدود الموقع مع الالتزام بالاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات مواقف السيارات، مع الحفاظ على خصوصية المجاورين».