كشفت المديرية العامة للجوازات عن إجراء لابد من اتخاذه حال مغادرة العمالة الوافدة أو المرافقين والتابعين لأرباب الأسر من الوافدين وعدم عودتهم، تفاديًا للعقوبات. وأوضحت المديرية العامة للجوازات لجميع المواطنين والمقيمين أنه في حال مغادرة العمالة الوافدة التابعة لهم أو مغادرة المرافقين والتابعين لأرباب الأسر من الوافدين بموجب تأشيرة خروج وعودة ولم يعودوا خلال مدة صلاحية التأشيرة فإنه يجب عليهم بعد مرور 30 يوماً من انتهاء التأشيرة سرعة مراجعة إدارة الجوازات لتسليم " هوية مقيم " الخاصة بهم. وأكدت أن ذلك يأتي ليتم إسقاطهم من سجلاتهم في النظام الآلي وتغيير الحالة إلى عبارة "خرج ولم يعد" حتى يتم إخلاء مسؤولية صاحب العمل ورب الأسرة وتفادياً للعقوبات والرسوم والغرامات المقررة نظاماً. وكشفت الجوازات في وقت سابق، أن الرسوم التي يتم تحصيلها عن المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، مرتبطة بتاريخ انتهاء الهوية، سواء عادوا إلى المملكة أم لم يعودوا عقب خروجهم.