وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، الذي يتكون من 16 مادة تهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتُجنب – مواد مشروع النظام في مجملها – المستهلكين الأضرار الناتجة عن الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس، في جلسته العادية السابعة والسبعين التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله خلال، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على مواد مشروع النظام أثناء مناقشتها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة صالح الحصيني. وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1434 /1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم وقرر المجلس بالموافقة – بالأغلبية – على أن تقوم الرئاسة بمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات، وطالبها بتضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للبرامج والدورات والوحدات الجديدة وفصلها عن البرامج المستمرة أو الثابتة. وأكد المجلس على قراره السابق ونصه (افتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج)، كما دعا المجلس الرئاسة إلى تكثيف الدورات التدريبية التي تقدم لأعضائها لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجمهور، وشدد على ضرورة أن تتضمن تقاريرها السنوية القادمة نتائج مؤشرات قياس الأداء. وأفاد آل عمرو أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس. ويهدف النظام المقترح الذي يتكون من27 مادة إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية إلى جانب دعم برامج توعية أفراد المجتمع بتلك الخدمات. وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد مشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد نظام لتقديم الخدمة الإسعافية، وقد رأى أحد الأعضاء أن يتم تغيير مسمى النظام ليكون أكثر شمولية ومتسقاً مع نظام مزاولة المهن الصحية، مقترحاً أن يكون تحت اسم «نظام مزاولة الخدمات الإسعافية». فيما طالب عضو آخر بأن ينص المشروع على ضرورة إلزام المسعفين والهيئة باستخدام النظام الملاحي مما يساعد في سرعة الوصول لمواقع الحوادث. ورأت إحدى العضوات أن مشروع النظام ركز على تقديم الخدمة الإسعافية الميدانية ولم يلزم مقدم الخدمة الإسعافية بتقديم النصائح للمبلغ عن الحالات الطارئة التي تناسب الوضع الصحي لها إلى حين وصول المسعفين المختصين للموقع كما هو معمول به في بعض الدول، كما دعت لإيجاد العقوبات على من يمنع أو يعرقل دخول الفرق الإسعافية إلى بعض الأماكن التي تتطلب السرعة للوصول إليها. من جانبهم أبدى عدد من الأعضاء ملحوظات على مشروع النظام تناولت الصياغة القانونية لمواد النظام وتسلسلها؛ حيث رأى أحدهم أن مشروع النظام بشكله الحالي يمثل مدونة لأخلاقيات المسعفين ولا يعد نظاماً شاملاً. وقال آخر إن مشروع النظام يتضمن عديداً من العبارات العامة التي قد توجد في أنظمة أخرى وتتعارض مع صلاحيات جهات أخرى. فيما لاحظ ثالث أن أهداف النظام لم تنعكس بشكل واضح في مواده وما عالجته من متطلباته التنظيمية. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الصحية والبيئة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. كما وافق المجلس على تعديلات أدخلتها الحكومة على المواد (الأولى والسابعة و16) من مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي الذي أقره المجلس بتاريخ 10/2/1434ه، فيما رأى المجلس عدم الموافقة على تعديل المادتين 10 و11 من مشروع النظام.