ولي العهد: مركز المملكة المالي قوي ومكانتها رفيعة ونجحنا في مواجهة التحديات العالمية    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    حكومة نتنياهو تناقش التسوية.. و20 غارة إسرائيلية على بيروت    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الغرافة    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025م    التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً ل 4 .. والسجن ل 16 من خلية ال 88 الإرهابية
نشر في الشرق يوم 15 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهما يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 88 الإرهابية، والحكم بالقتل تعزيراً على أربعة منهم وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وثبت للمحكمة قيام المدانين بالمواجهة المسلحة مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، واعتناق المنهج التكفيري، ونقضهم للبيعة التي في أعناقهم لولي الأمر، والقَدْح في علماء المملكة، وحيازة الأسلحة والرشاشات بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والشروع بإقامة معسكر تدريبي يهدف لتهريب المساجين ومواجهة رجال الأمن بالسلاح مما تسبب بقتل أحد المقيمين، واجتماع المتهمين بمجموعة ذات توجهات منحرفة تنوي القيام بعمليات، وقيام بعضهم بالسطو على سيارة أحد الأشخاص وأخذها بالقوة، وتهديد رجال الأمن بتفجير قنبلة أثناء هروبهم، واعتقادهم بوجوب قتل المعاهدين والمستأمنين، والبحث عن منازلهم ولوحات سياراتهم لاستهدافهم وقتلهم عبر مجموعات يتم تجنيدها لهذا الهدف، والتدرب خارج البلاد على صنع المتفجرات واستخدامها، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصاحب الفضيلة القضاة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بقتل أربعة مدانين تعزيراً وسجن البقية من 8 سنوات إلى 32 سنة تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المَدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة السلاح عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن 28 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن 30سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن 18سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه على حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالقتل تعزيزا.
إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين والحكم عليه بالقتل تعزيزا.
إدانة المدعي عليه الثلاثين والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أن عقابه حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
صرف النظر عن طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه الحادي والثلاثين وذلك لعدم أهليته للمحاكمة.
إدانة المدعى عليه الثاني والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيزا.
إدانة المدعي عليه الثالث والثلاثين والحكم عليه بالسجن 32 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين والحكم عليه بالقتل تعزيزاً.
إدانة المدعى عليه الخامس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر.
إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه على ذمه القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه منها 3 سَنَوات وغرامة 15 ألف ريال بموجب المادة السابعة عشرة من مكافحة غسل الأموال.
إدانة المدعى عليه السابع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 8 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه منها سنتان وغرامة 10 آلاف ريال بموجب المادة السابعة عشر من مكافحة غسل الأموال.
إدانة المدعي عليه الثامن والثلاثين والحكم عليه بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعي عليه التاسع والثلاثين والحكم عليه بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعي عليه الأربعين والحكم عليه بالسجن 17سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
إدانة المدعي عليه الواحد والأربعين والحكم عليه بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، وأفهم أْن عقاب حيازة الأسلحة عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
إدانة المدعى عَلَيْه الثالث والأربعين والحكم عليه بالسجن 30 سنة من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء فترته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.