هيَّأت وزارة الخدمة المدنية كادراً مختصاً لعملية تحوير الوظائف. ويُقصَد بتحوير الوظائف تغيير مسمى وظيفة معتمدة في ميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف أو حاجة التنظيم أو كليهما معاً، على ألا يترتب على هذا التحوير تغيير في مستوى الوظيفة (المرتبة) بالرفع أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم. وتستند عملية تحوير الوظائف على 3 مستندات نظامية، الأول: الأوامر السامية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء، والثاني: مرسوم الميزانية العامة للدولة، والثالث: المادة الأولى من لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة من مجلس الخدمة المدنية المتضمنة عدم إيجاد وظيفة إلا وفق قواعد تصنيف الوظائف. وتمر عملية تحوير الوظائف بعدة ضوابط عامة ينبغي توفرها لإجازة تحوير الوظيفة أو الوظائف المطلوب تحوير مسمياتها. وبحسب بيان لوزارة الخدمة المدنية أمس، يأتي في مقدمة الضوابط ألا يؤدي التحوير إلى تغيير صفة الوظيفة من غير مستثناة إلى وظيفة مستثناة من المسميات المقرَّة من مجلس الخدمة المدنية، وأن يمضي على إحداث الوظيفة عام مالي كامل ما لم يكن ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة دونه، إلى جانب ألا يترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة ولا يعد من اختصاصها، وألا يؤدي التحوير إلى وظيفة ذات نشاط مساعد للجهة، وألا يترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم.