أكد المتحدث الرسمي لمرور المنطقة الشرقية العقيد علي الزهراني، أنه لا يُسمح باستخدام المركبات الخاصة لغرض النقل المدرسي، ويقتصر ذلك على المؤسسات الخاصة بذلك والمرخصة للنقل المدرسي. وقال إن المركبة إذا استخدمت للنقل المدرسي دون تصريح فيعتبر ذلك مخالفة مرورية من الفئة الثانية، وتسمى «استخدام المركبة لغير الغرض المرخص له»، وعقوبتها تتراوح بين 300 ريال كحد أدنى وتصل إلى 600 ريال، مبيناً أن المخالفة إذا تكررت فيتم حجز المركبة ويُطبق النظام.وأضاف العقيد الزهراني «لابد أن تكون المركبات مخصصة للنقل المدرسي وتتبع لمؤسسات خاصة بالنقل، ولها تنظيم خاص بين إدارتي المرور والنقل في المنطقة، ولها أيضاً شروط خاصة لابد أن تطبق، ولابد أن يكون السائق على كفالة المنشأة، وتكون هناك عقود بهذا الأمر».