أظهرت اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني والوثيقة الموحدة، شمول منافع البوليصة التأمينية الحمل والولادة لمن تم التعاقد معهم بغض النظر عن صيغة عقد التوظيف وعلاج الأطفال المولودين عن طريق عمليات الإخصاب الاصطناعي أو المنشطات. كما نصت على إلغاء تأهيل شركة التأمين التي يثبت أنها تعمّدت أو سمحت أو سهّلت أو ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إصدار وثيقة تأمين صحي لا تقابلها خدمات صحية حقيقية. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي جمع أمس عددا من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام الطبية في 28 شركة تأمين صحي، وذلك للاطلاع على آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي. وقال مدير إدارة الدراسات والبحوث بالمجلس علي القحطاني إن اللائحة فصَّلت ضوابط التأمين الصحي بالنسبة للأسر، فإذا كان العامل ذكراً، يشمل التأمين الصحي زوجته أو»زوجاته» وجميع أولاده دون سن ال 25 وبناته غير المتزوجات، أما إذا كانت العاملة متزوجة، فيشمل التأمين زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي أو كان يعمل في قطاع آخر لا يوفر له التأمين الصحي الإلزامي أو كان لا يعمل، ويشمل التأمين الزوجة العاملة في هذه الحالة أيضاً وأبناءها الذكور حتى سن ال25 والبنات غير المتزوجات. وأوضح القحطاني أن قرار إلغاء التأهيل يصدر من قبل رئيس المجلس مسبباً من الأمانة العامة، ويجوز أن يتضمن القرار النص على مدة معينة تُمنع فيها الشركة من العمل في مجال التأمين الصحي، ويحق للمجلس في حالة وجود تجاوزات لدى أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية، إيقافه لفترة زمنية محددة عن مزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني. من جهته قال الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله الشريف إن اللقاء جاء ضمن اهتمام المجلس لتذليل كافة الصعاب التي تواجه قطاع التأمين الصحي، وتحسين بيئة العمل بين أطراف العلاقة التأمينية من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي المؤهلة، وتعزيز الوعي بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية. موضحاً أن المجلس يقوم بمراجعة وإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة لتحقيق متطلبات تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، وتوظيف مخرجات تطبيق نظام الضمان الصحي بغرض تطوير اللائحة والوثيقة، كذلك مواكبة مستجدات سوق التأمين الصحي محليا وعالمياً، ومواكبة ما يصدر من تشريعات في مجال التأمين وأثره على سوق التأمين الصحي.