صدر الديوان الملكي أمراً اليوم بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو أنتمى للتيارات أو الجماعات الدينية والفكرية المتطرفة، – كائناً من كان – بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين عاماً. وقال بيان الديوان: كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأية صورةٍ كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر، والانتماء للتيارات أو الجماعات – وما في حكمها – الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأية صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأية وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأية طريقة. وتابع البيان: إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها؛ فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن ثلاثين سنة، مشيراً إلى أن ما ورد في البند ( أولاً ) لا يخل من هذا الأمر بأية عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً. وأضاف: تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 24 / 2 / 1435ه ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. وواصل البيان: تشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة – تحدث دورياً – بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا الأمر ، ورفعها لنا ، للنظر في اعتمادها. وتابع: قيام وزير الداخلية بالرفع لنا ( أولاً بأول ) عن وقوعات القبض ، والضبط ، والتحقيق ، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر، مشيراً إلى أن العمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر يعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.