كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز عن أن تطبيق نظام «ساند» سيكون بعد 6 أشهر، والبداية بدفع الاشتراكات، مشيراً إلى أن أول استحقاق مالي سيكون بعد 12 شهراً من بدء الدفع. وشرح القويز، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مكتبه بمقر المؤسسة الرئيس في الرياض أمس، آلية العمل في نظام «ساند»، وهو التأمين ضد التعطل عن العمل، بعد إقراره من مجلس الوزراء، وقال إن المشترك لا يحق له استرجاع ال 1% التي دفعها عندما لا يتعطل عن العمل، لأن النظام نظام تكافلي. وقال: «قيمة اشتراك الشخص لا تغطي إلا جزءاً صغيراً من قيمة استفادة متعطل آخر من النظام، والنظام اعتمد من الأنظمة التشريعية في المملكة، وهذا بحد ذاته كاف، مشدداً على أن نظام التأمينات الاجتماعية مجاز من قِبل هيئة كبار العلماء عندما اعتمد سابقاً. وأشار القويز إلى أن نظام «ساند» يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، والعجز غير المهني، والوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني). وبيَّن أن النظام يكفل تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية (القطاع الخاص والحكومي) وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ويشترط للاستفادة مِنْ النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص. وذكر القويز أن نسبة الاشتراك في النظام هي 2 % مِنْ الأجر، يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، ويُصرف التعويض بواقع 60% مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال، وبواقع 50% مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريال «حافز». وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق.