أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم في شغب القطيف، والحكم عليه بالسجن 15 سنة، وأوقفت المحكمة منها خمس سنوات كون المتهم حدثاً، بناء على المادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية الجديد. وكانت المحكمة قد أدانت المتهم برمي قنابل المولوتوف والحجارة على رجال الأمن وإحدى سيارات الدوريات الأمنية، ما أدى إلى احتراقها. وتضمن حكم الإدانة، أيضاً، المشاركة مع آخرين في رمي مركز شرطة العوامية بالحجارة، وتستره عليهم، والتعدي على إحدى الصيدليات بكسر بابها الزجاجي، وتكسير محتوياتها، والشروع في سرقة بعض أدويتها، وسرقة أحد شركائه جهازاً منها، وتستره عليه، ومشاركته في عدد من الأعمال التخريبية الأخرى. كما أدين بالمشاركة في تجمعات مثيرة للشغب أكثر من مرة، وترديده هتافات مناوئة للدولة، ولعدد من مسؤوليها، وتستره على عدد ممن قاموا بسرقة دورية أمنية، والهرب بها، وسرقة سلاح رشاش منها، وتستره وارتباطه بمطلوبين أمنياً، وعدد ممن أطلق النار على رجال الأمن في تلك التجمعات. وقرر القاضي الحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات استناداً إلى المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات، وبقية المدة لما ثبت في حقه من تهم، كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها استناداً إلى المادة (6/ 2) من نظام وثائق السفر. وكون المتهم «حدثاً»، قرر ناظر القضية بعد وقف تنفيذ خمس سنوات أنه في حالة عودته إلى أفعاله السابقة بعد خروجه من السجن يلغى وقف تنفيذ المدة من غير إخلال بعقوبة جريمته الجديدة.