مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    اتحاد الغرف يطلق مبادرة قانونية للتوعية بأنظمة الاستثمار في المملكة والبرتغال    الاحتلال لا يعترف ب (الأونروا)    «الكونغرس» يختار الرئيس حال تعادل هاريس وترمب    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    النصر لا يخشى «العين»    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة ومولدوفا تعززان التعاون الثنائي    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «حديقة السويدي» من ثقافة باكستان إلى الأسبوع اليمني    شتاء طنطورة يعود للعُلا    «الأسبوع العربي في اليونسكو».. ترسيخ المكانة الثقافية في المملكة    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر.. الخميس    برعاية الأميرعبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي الرابع لعمليات الإطفاء    ليلة الحسم    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    1800 شهيد فلسطيني في العملية البرية الإسرائيلية بغزة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي    مسلسل حفريات الشوارع    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    تنوع تراثي    منظومة رقمية متطورة للقدية    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    ترمب وهاريس في مهمة حصاد جمع الأصوات    أمير تبوك يستقبل قنصل بنغلاديش    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى السبت المقبل    وزير الدفاع يستقبل نظيره العراقي ويوقّعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    قائد القوات المشتركة يستقبل الشيخ السديس    الأمين العام للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع العراقي        حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 150 كلجم من القات    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس بشارالأسد يصدر عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري لهذا العام 2010 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
ونص هذا المرسوم رقم 22 للعام 2010 على "العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار الداخلي".
ولاتشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي .
ومنح المرسوم العفو ل " كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من العسكريين ", في حين اشار المرسوم إلى أن "المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي" .
ونص المرسوم على منح العفو ل" كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء" .
ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
واستثنى المرسوم من العفو " الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل".
كما استثنى من العفو " الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته إضافة إلى الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته ".
ونص المرسوم على استثناء " غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي".
وأشار المرسوم إلى أن " هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.