أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011 (أمس)، ووفقا للمرسوم فإن العفو يشمل كامل العقوبة في الجنح والمخالفات والفرار الداخلي والخارجي باستثناء المتوارين إلا إذا سلموا أنفسهم خلال سنة كما يشمل العفو كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وكذلك كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء كما يتضمن المرسوم الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000. ويشمل المرسوم غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة.