أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها منه والمتزوجة من سعودي حيث يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي أقرها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية , فالمشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا توفيت فإن زوجها وأبنائها يستفيدون من معاشها التقاعدي وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا توفي فإن زوجته غير السعودية وأبنائه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي أقرها النظام. وبين أنه في حال الوفاة يستفيد أفراد عائلة المشترك المستحقين للمعاش سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين بدون أي تفريق بينهم، بحيث يوزع كامل المعاش عليهم إذا كانوا ثلاثة أشخاص أو أكثر ,وبنسبة (75%) إذا كانا اثنين ,وبنسبة (50%) إذا كان المستحق شخصاً واحداً , ولا يقل نصيب الفرد الواحد من أفراد العائلة عن (396,75) ريال شهرياً ، كما لا يقل المعاش الذي يصرف للمستحقين إذا كانوا ثلاثة فأكثر عن (1983,75) ريال. وأضاف الهبدان أن أفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك أو المشتركة المتوفى هم: أرملة المشترك وأرمل المشتركة إذا كان عاجزاً عن الكسب أو بلغ سن الستين ولم يعمل ,والأبناء الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة و (26) سنة لمن يكملوا تعليمهم ,والبنات حتى زواجهن ,والأب والأم وأبناء وبنات الأبن المتوفى والأخوة والأخوات والجد والجدة إذا كانوا تحت إعالة المشترك قبل وفاته, وعند استبعاد أي من المستحقين لعدم توفر شروط الصرف فإنه يعاد توزيع نصيبه على باقي المستفيدين ، كما يجوز لمن لم تتوفر فيه الشروط أثناء ربط المعاش وتوافرت بعد ذلك أن يدرج ضمن المستحقين. وبين أنه يصرف للمستفيدين من المعاش منحة زواج بواقع (18) شهر من قيمة نصيبها في المعاش يصرف لها عند زواجها ويوقف صرف المعاش لها، وفي حالة طلاقها أو ترملها فإنه يعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة أخرى. وذكر الهبدان بأن نظام التأمينات أقر للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك وأجرها من العمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والاجر من العمل في حدود (3000) ريال