وافق مجلس الوزراء على تسوية ما على بعض المواطنين من ديون للدولة أولغيرها حسما من مستحقاتهم لديها وفقا لترتيبات معينة. وتجري التسوية إذا كان للدائن دين مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية وكان مدينا لشخص أو أشخاص ويطالب هو أو دائنوه بأن تسدد تلك الجهة مبلغ المديونية مما لديها فيتبع الآتي: إذا اتفقت الأطراف المشار إليهم في هذا البند على حوالة دين لدى جهة حكومية فتقبل تلك الجهة التي لديها الحق الحوالة، كما أنه في حالة لم يتم الاتفاق على الحوالة فإن الدائن يقيم دعوى لحجز مايكون لمدينه لدى الجهة الحكومية من الديون وفقا للمادة 102 من نظام المرافعات الشرعية. أما في حال كان للدائن مستقر في الذمة حال الأداء لدى جهة حكومية وكان مدينا في الوقت نفسه لجهة حكومية أخرى فتقوم الجهة الحكومية الدائنة بطلب إجراء المقاصة من الجهة المعنية بين ما للمدين من حقوق وما عليه من مطالبات قبل الحجز على حقوقه لدى جهة أخرى وقبل التنفيذ على أمواله الخاصة وفقا لنظام إيرادات الدولة. كما أنه لا تطبق هذه الترتيبات على المستخلصات المستحقة أثناء تنفيذ المشاريع العامة ولا تخل هذه الترتيبات بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات الصادرة في شأن حق التقاضي، وحق الأولوية في تسديد الديون، كما تتخذ الجهة الإدارية الإجراءات اللازمة لضمان عدم صرف المبالغ المحال بها إلى المحيل مرة ثانية. وأكد المجلس على تنسيق وزارات الداخلية والعدل والمالية فيما بينها لإعداد تقرير يتضمن نتائج تطبيق ما ورد في البنود السابقة، ورفعه من وزير الداخلية إلى المقام السامي بعد مضي أربع سنوات على أن يتضمن التقرير الصعوبات التي واجهتها الجهات المعنية والمقترحات المناسبة في هذا الشأن.