أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن تقويم اداء الموظف خلال فترة التجربة يتم مرتين الأولى بعد ستة أشهر من تاريخ مباشرته عمل الوظيفة المعين عليها، والثانية في نهاية فترة التجربة وذلك للتأكد من ممارسة مهام الوظيفة المعين عليها بصورة فعلية بما يمكن من تحديد مدى صلاحيته للاستمرار في شغل الوظيفة وفقاً للنماذج المحددة لذلك على أن يتم اعتماد التقرير من قبل الوزير المختص او من يفوضه قبل انتهاء السنة ويتم تقويم أداء المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية وفقاً للنموذج المخصص لهذه الفئة، واضافت الخدمة المدنية أنه في حالة عدم ثبات صلاحية الموظف خلال فترة التجربة فإنه يتم الاستغناء عن خدماته بقرار من الجهة التي تملك التعيين او نقله لوظيفة اخرى في الجهة التي يعمل بها او غيرها ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة وإذا لم تثبت صلاحيته خلالها تنهى خدماته، مشيرةً إلى أن المدرس المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إذا لم تثبت صلاحيته خلال فترة التجربة وذلك بحصوله على تقرير كفاية أقل من مرضي فتعاد أوراقه الى وزارة الخدمة المدنية لتوجيهه الى عمل مناسب ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة.